نقض الوضوء أثناء الطواف يبطله
اللجنة الدائمة
س2: أحدثت زوجتي في الشوط الأخير من طواف الوداع، ولم تستطع - لشدة الزحام- الوقوف وإعادة الطواف، وسافرنا إلى الطائف، فهل عليها شيء في ذلك؟
ج2: الطواف لا يصح إلا بطهارة، لكن إذا كان هذا الطواف
طواف وداع للعمرة فليس على زوجتك شيء؛ لأن العمرة ليس لها طواف وداع على الصحيح.
ج2: الطواف لا يصح إلا بطهارة، لكن إذا كان هذا الطواف
طواف وداع للعمرة فليس على زوجتك شيء؛ لأن العمرة ليس لها طواف وداع على الصحيح.
الفتاوى المشابهة
- حكم من حاضت أثناء الطواف ولم تخبر أحدًا - ابن باز
- هل يمكن الجمع بين طواف الوداع مع طواف الإفاضة... - الالباني
- حكم طواف الوداع - اللجنة الدائمة
- ما حكم من انتقض وضوءه أثناء الطواف .؟ - ابن عثيمين
- حكم من أحدث أثناء الطواف - ابن عثيمين
- شك في أثناء الطواف في انتقاض الوضوء - اللجنة الدائمة
- هل نقض الوضوء مثل خروج الريح أثناء الطواف يب... - ابن عثيمين
- الطواف - اللجنة الدائمة
- سنة الطواف - ابن باز
- حكم من انتقض وضوؤه أثناء طواف الوداع - ابن باز
- نقض الوضوء أثناء الطواف يبطله - اللجنة الدائمة