حكم نكاح المرأة المعتذ مرة ولم تقص شعرها
اللجنة الدائمة
س: إن زوجتي ووالدها وأمها قد ذهبوا إلى مكة المكرمة لأداء العمرة وعند الانتهاء من العمرة لم يقصروا من شعرهم وقد كان ذلك بسبب جهلهم بالتقصير وكان ذلك قبل أن أعقد عليها وأيضًا قد توفي والدها، والآن قد تزوجت بها قبل عام، فماذا يجب عليها أن تعمل الآن ؟
ج: يتعين تجديد عقد النكاح؛ لأن العقد الأول قد تم والزوجة متلبسة بالإحرام، ولا ينعقد عقد النكاح وأحد طرفيه محرم؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا إثم على الزوجين فيما حصل منهما قبل تجديد العقد؛ لأن ذلك ناشئ عن جهل، وعلى الزوج أن يتجنب الزوجة حتى يجدد العقد، وعلى الزوجة أن تقصر قبل إجراء العقد، وعليها ذبح شاة.
ج: يتعين تجديد عقد النكاح؛ لأن العقد الأول قد تم والزوجة متلبسة بالإحرام، ولا ينعقد عقد النكاح وأحد طرفيه محرم؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا إثم على الزوجين فيما حصل منهما قبل تجديد العقد؛ لأن ذلك ناشئ عن جهل، وعلى الزوج أن يتجنب الزوجة حتى يجدد العقد، وعلى الزوجة أن تقصر قبل إجراء العقد، وعليها ذبح شاة.
الفتاوى المشابهة
- السنة في عقد النكاح - اللجنة الدائمة
- حكم عقد النكاح بامرأة لا تصلي - ابن باز
- حكم عقد النكاح إذا كان أحد الشاهدين لا يصلي - ابن باز
- حكم عقد النكاح بين رجل وامرأة لا يصليان - ابن باز
- حكم عقد النكاح إذا كان أحد الزوجين لا يصلي - ابن باز
- صفة عقد النكاح - ابن باز
- شروط عقد النكاح - ابن عثيمين
- ما حكم عقد النكاح لمن كان لا يصلي؟ - ابن باز
- تريد أن تقص شعرها وزوجها يرفض - اللجنة الدائمة
- عقد النكاح على المحرمة - اللجنة الدائمة
- حكم نكاح المرأة المعتذ مرة ولم تقص شعرها - اللجنة الدائمة