تم نسخ النصتم نسخ العنوان
عقد النكاح على المحرمة - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  21051  )   س: لي زوجة تزوجتها منذ ثلاث وعشرين سنة، وأبلغتني  زوجتي بأنها اعتمرت مع والدها ووالدتها قبل الزواج بحوالي ثلاث سنوات، وعند وصو...
العالم
طريقة البحث
عقد النكاح على المحرمة
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 21051 )
س: لي زوجة تزوجتها منذ ثلاث وعشرين سنة، وأبلغتني
زوجتي بأنها اعتمرت مع والدها ووالدتها قبل الزواج بحوالي ثلاث سنوات، وعند وصولها إلى مكة وهي محرمة وأثناء دخولها الحرم جاءتها العادة الشهرية فتوقفت عن دخول الحرم ، ولم تعمل أي شيء من النسك وعادت مع أهلها إلى أبها بدون عمرة، هل عقد النكاح وهي محرمة عليه جائز أم لا؟

ج : يجب على زوجتك أن تتجنب محظورات الإحرام لأنها لا تزال محرمة بالعمرة وعليها أن تعود إلى مكة فتكمل مناسك عمرتها من طواف وسعي وتقصير ثم بعد ذلك ترجع للميقات الذي أحرمت منه في عمرتها السابقة التي لم تكملها فتحرم بعمرة جديدة كاملة قضاء لعمرتها السابقة؛ لأنها فسدت بالجماع، وعليها شاة تجزئ في أضحية تذبح بمكة وتوزع على فقرائها لوقوع الجماع قبل التحلل من عمرتها السابقة فإذا تحللت من عمرتها الثانية فلك أن تعقد عليها لأن العقد الأول باطل لوقوعه أثناء إحرام زوجتك بالعمرة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste