تم نسخ النصتم نسخ العنوان
حكم عقد النكاح إذا كان أحد الشاهدين لا يصلي - ابن بازالسؤال:هذا سائل أبو عبدالله من الرياض، أرسل -الحقيقة- بمجموعة من الأسئلة، يقول: إلى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز -حفظكم الله تعالى-. رجل مس...
العالم
طريقة البحث
حكم عقد النكاح إذا كان أحد الشاهدين لا يصلي
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
هذا سائل أبو عبدالله من الرياض، أرسل -الحقيقة- بمجموعة من الأسئلة، يقول: إلى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز -حفظكم الله تعالى-.
رجل مسلم، ملتزم بدينه، محافظ على الصلوات الخمس -والحمد لله-، تزوج من امرأة مسلمة ملتزمة، فكان أحد الشاهدين على عقد النكاح رجل لا يصلي، وربما وقع في الكبائر، كشرب الخمر، فهل عقد النكاح في مثل هذه الحالة صحيح من الناحية الشرعية؟
علمًا بأنه قد حضر كتابة العقد عدد كبير من الرجال المسلمين المصلين، وشهدوا بأنفسهم إجراءات الصك للزواج، ما حكم ما وقع بين الزوجين من نكاح؟ وهل يلزم الإعادة لكتابة العقد؟

الجواب:
نعم؛ إذا كان عند العقد -عند قوله: زوجت، وعند قول الزوج: قبلت- لم يحضرهما إلا شاهدان أحدهما لا يصلي؛ يعاد العقد؛ لأنه ليس بعدل، يعاد لأن العقد لا بد فيه من شاهدي عدل، مع الولي، فإذا كان عند إجراء العقد -حين قال: زوجتك، حين قال: الزوج: قبلت- لم يحضرهما إلا شاهدان، أحدهما فاجر، معروف الفجور، أو كافر، كتارك الصلاة يجدد العقد، نعم.

المقدم: أحسن الله إليكم.

Webiste