حكم التلفظ بنية الإحرام
اللجنة الدائمة
س: تمكنت ولله الحمد من أداء فريضة الحج هذا العام وهي حجة الإسلام ولكن بعد رجوعي من الحج أصبح عندي بعض الشك في أنني عملت بعض الأخطاء وإليكم الموضوع بالتفصيل: بدأت الرحلة من جازان وفي الميقات أحرمت وكانت النية أن أعتمر وأحج بنفس الإحرام ولكنني لم أتلفظ بالنية ولم أتلفظ باسم نسك معين، وذهبت إلى مكة وكان ذلك في السابع من ذي الحجة وعملت العمرة وقصرت شعري وبعد ذلك ذهبت مع أحد أقاربي إلى جدة وقال لي هذا القريب إنه يمكنني خلع الإحرام في ذلك اليوم ومن ثم لبسه مرة أخرى في اليوم التالي، وفعلت ذلك، وفي صباح اليوم التالي، الثامن من ذي الحجة لبست الإحرام مرة أخرى، وذهبت لإكمال حجي، وحلقت
رأسي، وذبحت الأضحية. وفي نهاية الحج طفت طواف الوداع ثم عدت إلى المنطقة التي أتيت منها. السؤال: هل حجي وعمرتي صحيح وماذا يجب علي إذا كان هناك خطأ في أحدهما، وهل الأضحية التي ذبحتها واجبة، وإذا لم تكن واجبة هل تكفي في حال وجوب هدي؟ أفتونا عاجلاً جزاكم الله خيرًا.
ج: الظاهر من سؤال السائل أنه أحرم بالحج والعمرة قارنًا، وكونه لم يتلفظ بالنية لا أثر له؛ لأن التلفظ بالنية بالحج أمر مندوب، وتركه لا يترتب عليه حكم كسائر المطلوبات، وما فعله السائل هو قلب لنسكه من القران إلى التمتع وقلب المحرم نسكه من القران إلى التمتع أمر مندوب حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي من أصحابه عام حجة الوداع بقلب نسكهم من القران إلى التمتع وقال لما تردد منهم من تردد: لو استقبلت من أمر ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة وسفر السائل إلى جدة بعد فراغه من عمرته لا أثر له على صحة عمرته وحجه ولم يبين السائل في سؤاله قيامه بجميع أركان الحج وواجباته وإنما كلامه مجمل، لا يمكن الحكم معه على حجه بكمال أو نقصان، وأما ما ذبحه فإن كان أراد به هدي التمتع الواجب وقع موقعه، وإن عبر عنه في سؤاله بلفظ الأضحية.
رأسي، وذبحت الأضحية. وفي نهاية الحج طفت طواف الوداع ثم عدت إلى المنطقة التي أتيت منها. السؤال: هل حجي وعمرتي صحيح وماذا يجب علي إذا كان هناك خطأ في أحدهما، وهل الأضحية التي ذبحتها واجبة، وإذا لم تكن واجبة هل تكفي في حال وجوب هدي؟ أفتونا عاجلاً جزاكم الله خيرًا.
ج: الظاهر من سؤال السائل أنه أحرم بالحج والعمرة قارنًا، وكونه لم يتلفظ بالنية لا أثر له؛ لأن التلفظ بالنية بالحج أمر مندوب، وتركه لا يترتب عليه حكم كسائر المطلوبات، وما فعله السائل هو قلب لنسكه من القران إلى التمتع وقلب المحرم نسكه من القران إلى التمتع أمر مندوب حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي من أصحابه عام حجة الوداع بقلب نسكهم من القران إلى التمتع وقال لما تردد منهم من تردد: لو استقبلت من أمر ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة وسفر السائل إلى جدة بعد فراغه من عمرته لا أثر له على صحة عمرته وحجه ولم يبين السائل في سؤاله قيامه بجميع أركان الحج وواجباته وإنما كلامه مجمل، لا يمكن الحكم معه على حجه بكمال أو نقصان، وأما ما ذبحه فإن كان أراد به هدي التمتع الواجب وقع موقعه، وإن عبر عنه في سؤاله بلفظ الأضحية.
الفتاوى المشابهة
- التلفظ بالنية - اللجنة الدائمة
- هل التلفظ بالنية في الحج بدعة .؟ - ابن عثيمين
- التلفظ بالنية - الفوزان
- حكم التلفظ بالنية في الصلاة وغيرها - ابن باز
- وما حكم التلفُّظ بالنية ؟ - الالباني
- حكم التلفظ بالنية - اللجنة الدائمة
- التلفظ بنية الصلاة - الفوزان
- حكم التلفظ بالنية في الصلاة - ابن باز
- هل نية الإحرام في التلفظ باللسان؟ - ابن باز
- حكم التلفظ بالنية قبل تكبيرة الإحرام - ابن باز
- حكم التلفظ بنية الإحرام - اللجنة الدائمة