صرف الزكاة لتوفير الاحتياجات الطبية والتأهيلية لمعوقين
اللجنة الدائمة
س: نستفتي سماحتكم في مشروعية وجواز استخدام أموال الزكاة للاستفادة منها في تقديم خدمات الجمعية لمحتاجين من شرائح مجتمع المعوقين بصريًا المتعلقة بتوفير الاحتياجات الطبية والتأهيلية لهم ، وتدريب الكوادر التي تعمل على علاج وتأهيل المعوقين بصريًا . سائلين الله العلي القدير أن يوفقنا وإياكم لكل ما فيه الخير وخدمة هذه الفئة الغالية .
ج : الأصل أن تصرف الزكاة في مصارفها التي عينها الله سبحانه وتعالى في قوله : إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ، ثم من
أخذها من مستحقيها فإنه يملكها وبالتالي يتصرف فيها بما يراه مصلحة لنفسه من طعام أو كسوة أو سكن أو تسديد دين ونحو ذلك . وعليه فلا يجوز صرف الزكاة لتوفير الاحتياجات الطبية والتأهيلية لمعوقين بصريًا ، ولا على الكوادر التي تقوم بعلاجهم وتأهيلهم .
ج : الأصل أن تصرف الزكاة في مصارفها التي عينها الله سبحانه وتعالى في قوله : إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ، ثم من
أخذها من مستحقيها فإنه يملكها وبالتالي يتصرف فيها بما يراه مصلحة لنفسه من طعام أو كسوة أو سكن أو تسديد دين ونحو ذلك . وعليه فلا يجوز صرف الزكاة لتوفير الاحتياجات الطبية والتأهيلية لمعوقين بصريًا ، ولا على الكوادر التي تقوم بعلاجهم وتأهيلهم .
الفتاوى المشابهة
- حكم صرف الزكاة في الدعوة إلى الله تعالى - الفوزان
- صرف الزكاة للجمعيات الخيرية - اللجنة الدائمة
- فوائد قول الله تعالى : (( قد يعلم الله المعو... - ابن عثيمين
- دفع الزكاة لصالح مراكزالخدمات الطبية - اللجنة الدائمة
- إعطاء المعوق علاجا يريحه - اللجنة الدائمة
- حج المعوق - اللجنة الدائمة
- معوقين تشملهم الرعاية هل تصح زكاة الفطر لهم - اللجنة الدائمة
- حكم إمامة المعوق - ابن باز
- لا بأس في قبول الزكاة وصرفها لمعوقي الفقراء - ابن باز
- دفع الزكاة للمعوقين الفقراء - اللجنة الدائمة
- صرف الزكاة لتوفير الاحتياجات الطبية والت... - اللجنة الدائمة