تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

صلاة الضحى للمسافر

اللجنة الدائمة

السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 19136 )
س2: هل يصح أن أصلي الضحى لو سافرت إلى إحدى الدول العربية وبقيت فيها مدة؟
ج2: تستحب صلاة الضحى وأقلها ركعتان للمسافر وغيره ووقتها بعد ارتفاع الشمس إلى توسطها في كبد السماء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.