تم نسخ النصتم نسخ العنوان
الصلاة بحضرة طعام - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  15138  )   س: هل  الحديث: لا صلاة بحضرة طعام خاص بالنافلة أم  هو عام  للفريضة والنافلة معًا وإذا كان عامًا فهل يسقط وجوب الجماعة بحضرة ال...
العالم
طريقة البحث
الصلاة بحضرة طعام
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 15138 )
س: هل الحديث: لا صلاة بحضرة طعام خاص بالنافلة أم
هو عام
للفريضة والنافلة معًا وإذا كان عامًا فهل يسقط وجوب الجماعة بحضرة الطعام؟

ج: إن الحديث عام يشمل النافلة والفريضة، والمقصود به: أن يصلي المسلم وفكره معلق بصلاته وقراءته ودعائه لا يكون مشغولاً بطعامه وإذا كان جائعًا ثم وضع الطعام وأقيمت الصلاة فإن تركه للطعام مع الجوع يشغله عن أداء الصلاة كما يجب عليه أن يؤديها وليس المقصود أن الطعام يسقط الجماعة، فلا يجوز أن يتخذ إحضار الطعام وقت الصلاة سلمًا لترك الصلاة، إذ قد أوجب الله صلاة الجماعة حتى في حال الخوف إذا كان مستمرًا، وليس هذا خاصًا بالطعام، بل كأن يدافع الأخبثين، فلا ينبغي له أن يذهب إلى الصلاة، بل يقضي حاجته ثم يتوجه إلى الصلاة فإن أدرك الجماعة فبها وإلا صلى وحده أو بمن يجد؛ لما روى مسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان والأخبثان: البول والغائط. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste