تم نسخ النصتم نسخ العنوان
حكم تارك القيام مع القدرة - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  15377  )  س: ما حكم من لا يقوم في الصلاة مع العلم أنه قادر على ذلك ولكن يفعل ذلك حتى يعطف عليه الناس ويتصدقون عليه؟  ج:  القيام في الصلاة...
العالم
طريقة البحث
حكم تارك القيام مع القدرة
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 15377 )
س: ما حكم من لا يقوم في الصلاة مع العلم أنه قادر على ذلك ولكن يفعل ذلك حتى يعطف عليه الناس ويتصدقون عليه؟
ج: القيام في الصلاة الفريضة ركن من أركانها لا تصح إلا به؛ لقوله تعالى: وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ، وقوله صلى الله عليه وسلم: يصلي المريض قائمًا، فإن لم يستطع فقاعدًا، فإن لم يستطع فعلى جنب فالذي يصلي الفريضة وهو جالس من غير عذر لا تصح صلاته؛ لأنه تارك لركن من أركان الصلاة، أما النافلة فتصح من القاعد ولو كان لغير عذر ويكون له من الأجر مثل نصف أجر القائم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste