تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

إذا أحس بانتقال المني ولم يخرج

اللجنة الدائمة

السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 16012 )
س3: إذا أحس الرجل بانتقال المني ولم يخرج، هل يوجب الغُسل ؟ وما الحكم إذا مسح الصائم أنفه وخرج دم غير متعمد. فهل عليه قضاء؟
ج 3 : إذا أحس الإنسان بانتقال المني بشهوة ولم يخرج، فقد اختلف العلماء في وجوب الغُسل عليه، والراجح أنه لا يجب عليه الاغتسال إلا بالخروج؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا فضخت الماء فاغتسل رواه أحمد. وإذا مسح الصائم أنفه وخرج منه دم فإنه لا يفسد صومه؛ لأنه غير متعمد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.