إمامة العاجز
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 17323 )
س1: المسجد الذي أصلي فيه له إمام راتب، وقد مرض مرضًا لا يستطيع معه القيام، ووقع الخلاف بين المصلين في الاقتداء به: فمنهم من قال: يصلي بنا الإمام الراتب جالسًا ونصلي وراءه جلوسًا؛ مستدلاًّ بحديث: إنما جعل الإمام ليؤتم به ، وفي آخره: وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعين ، وادعى آخرون أن الحديث المذكور منسوخ بصلاته صلى الله عليه وسلم في مرض موته. فما الحكم في هذا؟
ج1 : الإمام الراتب إذا مرض مرضًا يرجى برؤه وعجز عن القيام وابتدأ الصلاة جالسًا فإن من خلفه يصلون جلوسًا لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به ، إلى قوله: وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعين ، وأما حديث صلاته في مرض موته جالسًا والناس خلفه قيامًا، فلأن أبا بكر رضي الله عنه قد ابتدأ بهم الصلاة قائمًا ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأكمل بهم الصلاة جالسًا فأخذ منه أنه إذا ابتدأ الإمام الصلاة قائمًا ثم اعتل في أثنائها وجلس فإنهم
يتمون وراءه قيامًا، وذهب جمع من أهل العلم إلى أن صلاتهم خلفه قيامًا عليه الصلاة والسلام في مرض موته يدل على جواز القيام خلف الإمام القاعد والأحاديث الأخرى تدل على أن الجلوس خلفه أفضل إذا كان جالسًا، وكلا الجمعين وجيه، ولا حرج في ذلك إن شاء الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س1: المسجد الذي أصلي فيه له إمام راتب، وقد مرض مرضًا لا يستطيع معه القيام، ووقع الخلاف بين المصلين في الاقتداء به: فمنهم من قال: يصلي بنا الإمام الراتب جالسًا ونصلي وراءه جلوسًا؛ مستدلاًّ بحديث: إنما جعل الإمام ليؤتم به ، وفي آخره: وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعين ، وادعى آخرون أن الحديث المذكور منسوخ بصلاته صلى الله عليه وسلم في مرض موته. فما الحكم في هذا؟
ج1 : الإمام الراتب إذا مرض مرضًا يرجى برؤه وعجز عن القيام وابتدأ الصلاة جالسًا فإن من خلفه يصلون جلوسًا لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به ، إلى قوله: وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعين ، وأما حديث صلاته في مرض موته جالسًا والناس خلفه قيامًا، فلأن أبا بكر رضي الله عنه قد ابتدأ بهم الصلاة قائمًا ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأكمل بهم الصلاة جالسًا فأخذ منه أنه إذا ابتدأ الإمام الصلاة قائمًا ثم اعتل في أثنائها وجلس فإنهم
يتمون وراءه قيامًا، وذهب جمع من أهل العلم إلى أن صلاتهم خلفه قيامًا عليه الصلاة والسلام في مرض موته يدل على جواز القيام خلف الإمام القاعد والأحاديث الأخرى تدل على أن الجلوس خلفه أفضل إذا كان جالسًا، وكلا الجمعين وجيه، ولا حرج في ذلك إن شاء الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم المأمومين إذا صلى الإمام جالسًا - ابن باز
- حكم صلاة الجمعة على العاجز - اللجنة الدائمة
- إذا صلى الإمام جالسا فهل يصلي المأمومين جلوسا ؟ - الالباني
- هل تجوز إمامة العاجز عن القيام والقعود.؟ - ابن عثيمين
- إذا صلى الإمام جالسا لعلة فهل نصلي خلفه جلوسا؟ - الالباني
- هل يجوز الحج عن الزوجة العاجزة؟ - ابن باز
- إذا كان الإمام لا يستطيع الوقوف فهل من خلفه... - ابن عثيمين
- حكم تنصيب العاجز عن القيام إمامًا للمسجد - ابن باز
- إمامة العاجز - اللجنة الدائمة
- إمامة العاجز - اللجنة الدائمة
- إمامة العاجز - اللجنة الدائمة