تم نسخ النصتم نسخ العنوان
التبرعالسؤال
العالم
طريقة البحث
التبرع بالكفن
اللجنة الدائمة
السؤال الأول والثالث من الفتوى رقم ( 18230 )
س 1: توفي والدي في يوم الجمعة 30 / 7 / 1416 هـ، ونحن في منتصف الطريق قادمين به للمستشفى، فذهب أحد المرافقين معي لشراء كفن، وبعدما انتهت الجنازة أعطيت المذكور ثمن الكفن فحلف بالله إنه لا يأخذ شيئًا . فما الحكم في ذلك؟
ج 1: الذي اشترى الكفن لوالدك قد فعل خيرًا، وإذا رفض أخذ القيمة فهو يريد الأجر من الله، وليس عليكم حرج في ذلك، ولا على الميت والحمد لله؛ لأنه قد تبرع به.