شخص مات وهو محرم، ولم يعرف به إلا متأخراً، فهل يكفن أم لا.؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : يقول : شخص مات وهو محرم ولم يعرف به إلا متأخراً فهل يكفن أم لا؟
الشيخ : نعم يكفن. يكفن إن كان إحرامه باقياً كفن في إحرامه. وإن كان تالفاً كفن في أي ثوب آخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : كفنوه في ثوبيه . قاله في المحرم الذي مات في عرفة، وَقَصَتْهُ ناقته. فدل هذا على أن الأفضل فيمن مات محرماً ألا يؤتى له بكفن جديد. بل يكفن في إزاره وردائه. نعم .
الشيخ : نعم يكفن. يكفن إن كان إحرامه باقياً كفن في إحرامه. وإن كان تالفاً كفن في أي ثوب آخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : كفنوه في ثوبيه . قاله في المحرم الذي مات في عرفة، وَقَصَتْهُ ناقته. فدل هذا على أن الأفضل فيمن مات محرماً ألا يؤتى له بكفن جديد. بل يكفن في إزاره وردائه. نعم .
الفتاوى المشابهة
- كيفية كفن الميت - ابن باز
- إذا تبرع شخص لأخيه المسلم بالكفن - اللجنة الدائمة
- شخص فقير توفيت ابنته و لم يجد كفنا لابنته حي... - ابن عثيمين
- الذي مات في الصلاة هل يغسل ويكفن - اللجنة الدائمة
- عدد العقد في الكفن - ابن باز
- أحتفظ بكفني منذ عشر سنوات فهل عليه زكاة ؟ - ابن عثيمين
- باب في كفن الميت - ابن عثيمين
- التبرع بالكفن - اللجنة الدائمة
- صفة كفن الميت - ابن باز
- كفن الرجل وكفن المرأة - ابن باز
- شخص مات وهو محرم، ولم يعرف به إلا متأخراً، ف... - ابن عثيمين