تم نسخ النصتم نسخ العنوان
المسجد في المقبرة - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  16727  )   الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:  فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد إلى سم...
العالم
طريقة البحث
المسجد في المقبرة
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 16727 )
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من (م. ع. ع) والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (3560) وتاريخ 6 / 8 / 1414 هـ، وقد طلب المستفتي النظر في المسجد القديم الذي في مقبرة بلدتهم الشقيق بالأحساء ، والمختص لصلاة الجنازة، وكذلك المسجد الجديد الذي بدؤوا في بنائه في المقبرة المذكورة لصلاة الجنازة وغيرها. وقد أحيل الطلب إلى فضيلة رئيس محاكم منطقة الأحساء بالخطاب رقم (2384 / 2) وتاريخ 22 / 8 / 1414 هـ لتشكيل لجنة من المحكمة والإمارة وهيئة الأمر بالمعروف والبلدية، للوقوف على القبور المذكورة وإعداد تقرير مفصل عنها، ثم وردت الإجابة بالخطاب رقم (3309 / 1) وتاريخ 23 / 10 / 1414 هـ، ومشفوعه تقرير من اللجنة التي عاينت موقع القبور، وقد جاء في تقريرها ما نصه: نفيدكم أنه تم الوقوف على الموقع المذكور ووجد أنه يقع داخل سور المقبرة ويبعد عن سورها الشرقي بمتر واحد، كما أنه يبعد عن البناء القديم بمائة وخمسة وعشرين مترًا تقريبًا، وطوله 20 م وعرض (10 م - 20 × 10 م)، ويتبعه مرفق طوله (15 × 5 م)، وبناؤه لم يكتمل وأرضه المقام عليها تابعة لأرض
المقبرة، واستغلاله لغير صلاة الجنائز ليس بملائم، وإنه يبعد عن القرية المذكورة بمسافة كبيرة، وليس قربه مساكن ولا مجاورون، ونرى إذا كان هناك أراض مجاورة للمقبرة تابعة للبلدية يمكن إقامة المسجد عليها فهو الأفضل والأحسن، وخاصة إذا كان مجاورًا للمقبرة من الجهة الغربية لها، وبالقرب من القرية، هذا ما لزم بيانه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أفتت بوجوب إزالة البناء المذكور القديم والجديد؛ لأنه مقتطع من أرض المقبرة، ولا يشرع اتخاذ مسجد مخصص لصلاة الجنائز ولا غيرها من الصلوات في المقبرة، وعلى بلدية الجهة إزالة ذلك تحت إشراف اللجنة التي أعدت التقرير. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste