إذا ماتت المرأة قبل إكمال صوم نذرها فهل يصام عنها أم يكفر ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : لو فُرض أنها ماتت قبل أن تُكمل نذرها فهل يُصام عنها أو يكفر عنها؟
الشيخ : ينظر إن أخّرت بتفريط منها فإنه يُصام عنها.
السائل : نعم.
الشيخ : وإن أخّرت بغير تفريط كما لو شرعت من حين ما وجب عليها النذر ولكنها ماتت قبلُ فإنه لا يُقضى عنها.
السائل : لا يقضى عنها.
الشيخ : نعم.
السائل : ولا يكفر؟
الشيخ : ولا يكفر عنها؟
الشيخ : ينظر إن أخّرت بتفريط منها فإنه يُصام عنها.
السائل : نعم.
الشيخ : وإن أخّرت بغير تفريط كما لو شرعت من حين ما وجب عليها النذر ولكنها ماتت قبلُ فإنه لا يُقضى عنها.
السائل : لا يقضى عنها.
الشيخ : نعم.
السائل : ولا يكفر؟
الشيخ : ولا يكفر عنها؟
الفتاوى المشابهة
- من ماتت ولم تكفَّر هل يكفِّر عنها ورثتها؟ - ابن باز
- هل يجوز لمن نذر أن يصوم يوم الجمعة أن يوفي ب... - ابن عثيمين
- تقديم صوم النذر على الصوم المستحب - ابن باز
- حكم من نذر ثم عجز عن القيام بنذره - ابن باز
- امرأة نذرت صيام الإثنين والخميس دائما ثم عجز... - ابن عثيمين
- حكم نذر الطاعة - ابن باز
- سائل يقول : نذر والدي رحمه الله نذرا و توفي... - ابن عثيمين
- ما هو الصوم الذي يقضى عن الميت؟ - ابن باز
- ما معنى: «من مات وعليه صوم صام عنه وليه»؟ - ابن باز
- ما يلزم من نذرت أن تصوم ولكنه يشق عليها؟ - ابن باز
- إذا ماتت المرأة قبل إكمال صوم نذرها فهل يصام... - ابن عثيمين