صلاة العاملين في الجيش أثناء القيام بالمهام المنوطة بهم
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 18189 )
س: نحن وحدة عسكرية، صدرت لنا الأوامر من القيادة بالتحرك من خميس مشيط إلى منطقة جيزان قبل ثمانية أشهر تقريبًا في الخطوط الأمامية، ونحن نسكن في خيام وغير مستقرين، وبالقرب منا قرى وهجر، ولا ندري متى نعود إلى مقر إقامتنا، ونحن نقصر الصلاة إلى الآن.
السؤال الأول: هل فعلنا في قصر الصلاة الرباعية هو الصواب؛ لأنه كثر السؤال في هذه المسألة. أفتونا مأجورين؟ السؤال الثاني: هل تلزمنا صلاة الجمعة والحال كما ذكر؟ السؤال الثالث: بالنسبة لمن أتى بأهله وهو من غير أهل المنطقة - يعني أنه سكن في المدن والقرى المجاورة - هل يقصر الصلاة أم يلزمه الإتمام؟
ج: معلوم أن الأصل الشرعي في صلاة المقيم هو الإتمام، وصلاة كل فريضة في وقتها، وأن الأصل في صلاة المسافر هو القصر، ويجوز له الجمع في وقت إحدى الصلاتين المجموعتين تقديمًا أو تأخيرًا، الظهر مع العصر في وقت إحداهما والمغرب مع العشاء في وقت إحداهما، وذلك في أول الوقت أو وسطه أو آخره حسب الأرفق بالمسافر. ومعلوم أيضا أن المسافر الذي ينوي إقامة أربعة أيام فأقل، وأن المسافر الذي يقيم إقامة عارضة لحاجة لا يدري متى تنقضي فإذا انقضت حاجته سافر طالت المدة أم قصرت - أنه في هذه الأحوال يترخص برخص السفر من القصر وغيره. وأما المسافر الذي ينوي الإقامة أكثر من أربعة أيام فهذا حاله كحال المقيم؛ لا يترخص بشيء من رخص السفر من القصر وغيره، هذا في أصح أقوال العلماء، رجوعًا إلى أن الأصل في صلاة
المقيم هو الإتمام، وهو الأحوط. أما صلاة الجمعة فبما أن الحال ما ذكر من أنكم غير مستوطنين - والاستيطان شرط لوجوبها - فإنكم تصلون ظهرًا. ولكن إذا حضر أحد منكم مسجدًا تصلى فيه جمعة صلى معهم وأجزأته عن الظهر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: نحن وحدة عسكرية، صدرت لنا الأوامر من القيادة بالتحرك من خميس مشيط إلى منطقة جيزان قبل ثمانية أشهر تقريبًا في الخطوط الأمامية، ونحن نسكن في خيام وغير مستقرين، وبالقرب منا قرى وهجر، ولا ندري متى نعود إلى مقر إقامتنا، ونحن نقصر الصلاة إلى الآن.
السؤال الأول: هل فعلنا في قصر الصلاة الرباعية هو الصواب؛ لأنه كثر السؤال في هذه المسألة. أفتونا مأجورين؟ السؤال الثاني: هل تلزمنا صلاة الجمعة والحال كما ذكر؟ السؤال الثالث: بالنسبة لمن أتى بأهله وهو من غير أهل المنطقة - يعني أنه سكن في المدن والقرى المجاورة - هل يقصر الصلاة أم يلزمه الإتمام؟
ج: معلوم أن الأصل الشرعي في صلاة المقيم هو الإتمام، وصلاة كل فريضة في وقتها، وأن الأصل في صلاة المسافر هو القصر، ويجوز له الجمع في وقت إحدى الصلاتين المجموعتين تقديمًا أو تأخيرًا، الظهر مع العصر في وقت إحداهما والمغرب مع العشاء في وقت إحداهما، وذلك في أول الوقت أو وسطه أو آخره حسب الأرفق بالمسافر. ومعلوم أيضا أن المسافر الذي ينوي إقامة أربعة أيام فأقل، وأن المسافر الذي يقيم إقامة عارضة لحاجة لا يدري متى تنقضي فإذا انقضت حاجته سافر طالت المدة أم قصرت - أنه في هذه الأحوال يترخص برخص السفر من القصر وغيره. وأما المسافر الذي ينوي الإقامة أكثر من أربعة أيام فهذا حاله كحال المقيم؛ لا يترخص بشيء من رخص السفر من القصر وغيره، هذا في أصح أقوال العلماء، رجوعًا إلى أن الأصل في صلاة
المقيم هو الإتمام، وهو الأحوط. أما صلاة الجمعة فبما أن الحال ما ذكر من أنكم غير مستوطنين - والاستيطان شرط لوجوبها - فإنكم تصلون ظهرًا. ولكن إذا حضر أحد منكم مسجدًا تصلى فيه جمعة صلى معهم وأجزأته عن الظهر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
