تم نسخ النصتم نسخ العنوان
القراءة عند الأذان - اللجنة الدائمة السؤال الثالث من الفتوى رقم (  18762  )    س 3: إذا  أذن المؤذن وإنسان يقرأ هل يقرأ أو يجاوب المؤذن  ؟      ج 3:  إذا أذن المؤذن فإنه يستحب لمن يسمعه م...
العالم
طريقة البحث
القراءة عند الأذان
اللجنة الدائمة
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 18762 )
س 3: إذا أذن المؤذن وإنسان يقرأ هل يقرأ أو يجاوب المؤذن ؟
ج 3: إذا أذن المؤذن فإنه يستحب لمن يسمعه متابعته بأن يقول مثل ما يقول إلا في الحيعلتين فإنه يقول: "لا حول ولا قوة إلا بالله". وإن كان يقرأ القرآن فإنه يقطع القراءة ويتابع المؤذن، ثم يواصل القراءة بعد ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليَّ فإنه من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرًا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة ، ولقوله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste