تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

حكم من يزول عقله أحيانا

اللجنة الدائمة

السؤال الأول من الفتوى رقم ( 17861 )
س 1: لدي جد يبلغ من العمر (المائة والخمسين) سنة تقريبًا، ومنذ قبل سنة بدأ يزول عقله منه في بعض الأوقات، وعجز عن الحركة من فوق السرير، وبالتالي عجز عن أداء الصلاة المفروضة ، علمًا بأن النجاسة من السبيلين مستمرة، وكل شيء يصير تحته من براز وبول فالمطلوب هل تجب عليه صلاة أم لا؟ علمًا بأن زوال عقله لا يكون إلا في بعض الأوقات وليس مستمرًا، فأفتونا بذلك جزاكم الله خيرًا؟
ج 1: إذا كان عقل جدك موجودًا ولو في بعض الأوقات وجب عليه أن يصلي حسب استطاعته؛ لقوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم . فعلى جدك أن يتطهر بالماء، فإن عجز تيمم، فإن عجز عن
التيمم صلى دون وضوء ولا تيمم، وعليه أن يصلي قائمًا، فإن لم يستطع فقاعدًا، فإن لم يستطع فعلى جنب، فإن لم يستطع فمستلقيًا؛ لقوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ولقوله صلى الله عليه وسلم: صَلِّ قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا فإن لم تستطع فعلى جنب رواه البخاري في (صحيحه)، زاد النسائي : فإن لم تستطع فمستلقيا . أما الأوقات التي يزول فيها عقله فإنه لا شيء عليه فيها لا أداءً ولا قضاءً. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.