هل نراعي أحوال كبار السن حيث يرغبون بأن نمد تكبيرة التشهد .؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : هذا السائل .. يقول هل نراعي أحوال كبار السن حيث يرغبون بأن نمد تكبيرة التشهد ؟.
الشيخ : يشير هذا السائل إلى ما يفعله كثير من الأئمة ، يجعلون لكل تكبيرة من فعل من أفعال الصلاة خاصية ، فمثلاً يمدون التكبير إذا جلسوا للتشهد ولا يمدونها إذا جلسوا بين السجدتين ، ويمدون التكبير إذا قاموا من التشهد الأول ولا يمدونه إذا قاموا من السجود إلى القيام وما أشبه ذلك .
وقد حرصت غاية الحرص على أن أجد لهذا أصلاً من السنة ، وهل كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعل ذلك فلم أجد ، واستعنت ببعض إخواني الذين لديهم علم واسع في الحديث فلم يجدوا ، وحينئذ يبقى التكبير على طبيعته في جميع الانتقالات على نمط واحد ، لأنه لو كان يتغير لبينه الصحابة رضي الله عنهم كما بينوا قوله بعد الوتر : سبحان الملك القدوس ثلاثاً ، قالوا : ويمد صوته في الثالثة ، ففرقوا حين فرق النبي صلى الله عليه وآله وسلم .
ثم إن في عدم التفريق مصلحة للمأموم وهو أن يشد نفسه ويعرف في أي ركعة هو ، لأنه يخشى أن يكون في محل القعود أو بالعكس ، وإذا كان الإمام يميز صار المأموم كأنه آلة تابعة ، متى مد التكبير جلس أو قام ، ومتى قصره جلس .
ولا يشكل على هذا شيء أبداً إلا المسبوق ، فالمسبوق ربما يشكل عليه ، لأن الإمام سوف يكبر تكبيراً واحداً لا يختلف ، فإذا جلس للتشهد الأول والمأموم قد دخل معه في الركعة الثانية أشكل على المأموم .
ولكن الجواب على هذا أن نقول : المأموم إذا كان إلى جانبه أحد لم يكن مسبوقاً فليقتد به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : تقدموا فاتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم ، لذلك أرى أن يبقى هذا الإمام على ما هو عليه من عدم التمييز بين التكبير لأنه أقرب إلى السنة ، وكبار السن يألفون هذه الطريق بعد ذلك .
الشيخ : يشير هذا السائل إلى ما يفعله كثير من الأئمة ، يجعلون لكل تكبيرة من فعل من أفعال الصلاة خاصية ، فمثلاً يمدون التكبير إذا جلسوا للتشهد ولا يمدونها إذا جلسوا بين السجدتين ، ويمدون التكبير إذا قاموا من التشهد الأول ولا يمدونه إذا قاموا من السجود إلى القيام وما أشبه ذلك .
وقد حرصت غاية الحرص على أن أجد لهذا أصلاً من السنة ، وهل كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعل ذلك فلم أجد ، واستعنت ببعض إخواني الذين لديهم علم واسع في الحديث فلم يجدوا ، وحينئذ يبقى التكبير على طبيعته في جميع الانتقالات على نمط واحد ، لأنه لو كان يتغير لبينه الصحابة رضي الله عنهم كما بينوا قوله بعد الوتر : سبحان الملك القدوس ثلاثاً ، قالوا : ويمد صوته في الثالثة ، ففرقوا حين فرق النبي صلى الله عليه وآله وسلم .
ثم إن في عدم التفريق مصلحة للمأموم وهو أن يشد نفسه ويعرف في أي ركعة هو ، لأنه يخشى أن يكون في محل القعود أو بالعكس ، وإذا كان الإمام يميز صار المأموم كأنه آلة تابعة ، متى مد التكبير جلس أو قام ، ومتى قصره جلس .
ولا يشكل على هذا شيء أبداً إلا المسبوق ، فالمسبوق ربما يشكل عليه ، لأن الإمام سوف يكبر تكبيراً واحداً لا يختلف ، فإذا جلس للتشهد الأول والمأموم قد دخل معه في الركعة الثانية أشكل على المأموم .
ولكن الجواب على هذا أن نقول : المأموم إذا كان إلى جانبه أحد لم يكن مسبوقاً فليقتد به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : تقدموا فاتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم ، لذلك أرى أن يبقى هذا الإمام على ما هو عليه من عدم التمييز بين التكبير لأنه أقرب إلى السنة ، وكبار السن يألفون هذه الطريق بعد ذلك .
الفتاوى المشابهة
- ما يقول بين التكبيرات في صلاة العيد - اللجنة الدائمة
- هل على الإمام في التشهد الأوسط أن يشعر المأم... - ابن عثيمين
- التكبير في الصلاة للدخول فيها وتكبيرة ال... - اللجنة الدائمة
- تكبيرات العيدين - اللجنة الدائمة
- كيف أفعل إذا فاتتني تكبيرة أو أكثر من تكبيرات... - الالباني
- ما حكم من دخل مع الإمام وهو راكع هل عليه تكبير... - الالباني
- المشروع في كيفية تكبير الإمام في صلاة الجماعة - ابن عثيمين
- ما حكم الفصل بين التكبيرة الأولى والتكبيرة الث... - الالباني
- حكم مد التكبيرة عند الانتقال إلى التشهد - ابن عثيمين
- هل صحيح أنكم تقولون بتحريم مد التكبير عند جل... - ابن عثيمين
- هل نراعي أحوال كبار السن حيث يرغبون بأن نمد... - ابن عثيمين