تلقين الطفل
اللجنة الدائمة
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 19006 )
س 3: هل يلقن الطفل الصغير إذا توفي وعمره 5 سنوات فما دون ؟
ج 3: لا يلقن الطفل الصغير عند موته؛ لأنه غير مكلف. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س 3: هل يلقن الطفل الصغير إذا توفي وعمره 5 سنوات فما دون ؟
ج 3: لا يلقن الطفل الصغير عند موته؛ لأنه غير مكلف. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- هل يجوز ضرب الطفل إذا أخطأ وهو صغير وهل يؤثر... - ابن عثيمين
- حكم تلقين الميت لا إله إلا الله - ابن باز
- دخول الطفل على النساء - اللجنة الدائمة
- حكم الصلاة على الطفل المتوفى - ابن باز
- هل يؤكل ما بقي من طعام الطفل - اللجنة الدائمة
- هل من كان عمره عشر سنين هو طفل؟ - الالباني
- إذا رضع الطفل من المرأة وطفلها له أكثر م... - اللجنة الدائمة
- كيف يدعى للطفل الصغير في الجنازة ؟ - الالباني
- حكم صلاة الجنازة على الطفل الصغير - ابن باز
- هل يجوز الصلاة على قبر الطفل.؟ - ابن عثيمين
- تلقين الطفل - اللجنة الدائمة