أنها أرادت التخلص منه فحاولت أن تحلف بالله أن لا تغسل يديها أكثر من ثلاث مرات حرصا منها على ترك الوسواس ولكنها تشك في طهارة يديها بعد ذلك فهل عليها كفارة في ذلك وهي لا تدري عدد الأيمان التي حلفتها وهل تكفي كفارة واحدة أم بعدد الأيمان ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : سؤالها الأخير تقول هذه الحالة التي أنا عليها مضى عليها خمس سنوات تقريباً وأحاول أن أتخلّص منها ولكن ليس لدي طريقة صحيحة للتخلّص وأخيراً خطر على بالي أن أحلف بالله أن لا أغسل يدي مثلاً أكثر من ثلاث مرات ولكني أشك بعد ذلك أنها لم تطهر فأغسلها مرة أخرى وقد تكرر ذلك مني كثيراً أحلف على أن لا أغسل العضو أكثر من عدد معيّن ولكني أغسله مرة أخرى فهل علي كفارة مع كوْني لا أحصي عدد المرات التي حلفت فيها لأنها كثيرة بل هي في كل مرة يحصل لي ذلك وهل تكفي كفارة واحدة أم بعدد الأيمان مع أنني كما قلت لا أحصي عددها ولكن الغرض منها واحد؟
الشيخ : الجواب على هذا من وجهين.
السائل : نعم.
الشيخ : الوجه الأول أنه لا ينبغي للإنسان أن يحلف على ترك معصية من المعاصي أو على فعل واجب من الواجبات فإن هذا مما نهى الله عنه قال الله تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تُقسموا طاعة معروفة والله خبير لما تعملون فالذي ينبغي للإنسان أن يستعين الله عز وجل على فعل الطاعات وترك المحرّمات بدون أن يحلف بل يمرّن نفسه على قَبول أمر الله ورسوله فعلاً للمأمور وتركاً للمحظور بدون إلزام بالقسم.
وأما الوجه الثاني فإن هذه المرأة التي حلفت ألا تغسِل يديها أكثر مما ينبغي أن تغسلها ثم فعلت وتكرّر ذلك منها فإنه يجب عليها كفارة يمين ومادام الفعل جنساً واحداً فإنها تكتفي بكفارة واحدة وكفارة اليمين هي كما ذكرها الله عز وجل فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام وإطعام المساكين يكون على وجهين، أحدهما أن يغدّيهم أو يُعشيهم بأن يصنع طعاماً فيدعوا إليه عشرة من الفقراء يأكلون والثاني أن يُفرّق عليهم حباً من بر أو رز والرز في وقتنا هذا هو أوْسط ما نُطعم أهلينا فيكون أوْلى من غيره ومقداره حسب ما حرّرته بالأصواع المعروفة في عامة هذه البلاد صاعان من الرز ولكن ينبغي أن يُضيف إلى هذا الطعام شيئاً يؤدّمه من لحم أو نحوه حتى يتم الإطعام.
السائل : بارك الله فيكم.
هذا السائل أ ع خ من الأردن إربد.
الشيخ : الجواب على هذا من وجهين.
السائل : نعم.
الشيخ : الوجه الأول أنه لا ينبغي للإنسان أن يحلف على ترك معصية من المعاصي أو على فعل واجب من الواجبات فإن هذا مما نهى الله عنه قال الله تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تُقسموا طاعة معروفة والله خبير لما تعملون فالذي ينبغي للإنسان أن يستعين الله عز وجل على فعل الطاعات وترك المحرّمات بدون أن يحلف بل يمرّن نفسه على قَبول أمر الله ورسوله فعلاً للمأمور وتركاً للمحظور بدون إلزام بالقسم.
وأما الوجه الثاني فإن هذه المرأة التي حلفت ألا تغسِل يديها أكثر مما ينبغي أن تغسلها ثم فعلت وتكرّر ذلك منها فإنه يجب عليها كفارة يمين ومادام الفعل جنساً واحداً فإنها تكتفي بكفارة واحدة وكفارة اليمين هي كما ذكرها الله عز وجل فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام وإطعام المساكين يكون على وجهين، أحدهما أن يغدّيهم أو يُعشيهم بأن يصنع طعاماً فيدعوا إليه عشرة من الفقراء يأكلون والثاني أن يُفرّق عليهم حباً من بر أو رز والرز في وقتنا هذا هو أوْسط ما نُطعم أهلينا فيكون أوْلى من غيره ومقداره حسب ما حرّرته بالأصواع المعروفة في عامة هذه البلاد صاعان من الرز ولكن ينبغي أن يُضيف إلى هذا الطعام شيئاً يؤدّمه من لحم أو نحوه حتى يتم الإطعام.
السائل : بارك الله فيكم.
هذا السائل أ ع خ من الأردن إربد.
الفتاوى المشابهة
- حكم من حلف على الامتناع من شيء أيماناً متتابعة... - ابن باز
- إنسان أكثر من الحلف ولم يوف بها - اللجنة الدائمة
- إذا حلف الإنسان عدة أيمان لا يعلم عددها فهل... - ابن عثيمين
- ترك الحلف بالطلاق وكفارة الأيمان - ابن عثيمين
- لا كفارة عليك إذا لم تحلف - ابن باز
- التحذير من الأيمان وبيان كفارتها - ابن عثيمين
- كفارة من حلف عدة أيمان على أمر واحد - ابن باز
- تحلف على الأطفال فهل عليها كفارة - اللجنة الدائمة
- حكم من حلف ثلاث مرات على التوبة - ابن باز
- الكفارة إذا تكررت الأيمان - اللجنة الدائمة
- أنها أرادت التخلص منه فحاولت أن تحلف بالله أ... - ابن عثيمين