الكفارة إذا تكررت الأيمان
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 9407 )
س 2: حلفت على أن أضرب أختي لسبب، ولكني لم أفعل ذلك بعد أن هدأ غضبى، وبعد أيام حلفت على أمر آخر مع أنني لم أكفر عن يميني الأول، فسألت شيخًا: أيجب علي كفارة واحدة أم كفارتان؟ فقال لي: إذا حلفت على شيء وأنت لم تكفر عن يمينك الأولى يجب كفارة واحدة، وسألت آخر عن ذلك فقال: يجب عليك كفارتان.
ج 2: يجب عليك كفارتان؛ لأن المعنى الذي حلفت عليه أولاً غير الثاني. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س 2: حلفت على أن أضرب أختي لسبب، ولكني لم أفعل ذلك بعد أن هدأ غضبى، وبعد أيام حلفت على أمر آخر مع أنني لم أكفر عن يميني الأول، فسألت شيخًا: أيجب علي كفارة واحدة أم كفارتان؟ فقال لي: إذا حلفت على شيء وأنت لم تكفر عن يمينك الأولى يجب كفارة واحدة، وسألت آخر عن ذلك فقال: يجب عليك كفارتان.
ج 2: يجب عليك كفارتان؛ لأن المعنى الذي حلفت عليه أولاً غير الثاني. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- هل تتعدد الكفارة إذا كرر الحلف - ابن باز
- ترك الحلف بالطلاق وكفارة الأيمان - ابن عثيمين
- هل تتعدد كفارة الجماع في رمضان إذا تكرَّر؟ - ابن باز
- لا كفارة عليك إذا لم تحلف - ابن باز
- تحلف على الأطفال فهل عليها كفارة - اللجنة الدائمة
- كفارة الأيمان المتعددة - ابن باز
- إذا أكثر من الأيمان هل يلزم بالكفارة - اللجنة الدائمة
- كفارة تكرر الحلف - الفوزان
- التحذير من الأيمان وبيان كفارتها - ابن عثيمين
- كفارة من حلف عدة أيمان على أمر واحد - ابن باز
- الكفارة إذا تكررت الأيمان - اللجنة الدائمة