ختان الولد مرتان في العمر
اللجنة الدائمة
س: هناك قبائل يقومون بختان الولد مرتين في العمر ، الأولى في اليوم السابع من عمره وهذه هي السنة ، والمرة الثانية عندما يتجاوز العاشرة من عمره ، أي : بعدما تجب عليه الصلاة ، وعند ختانه في المرة الثانية يعمل ولائم ويدعون عليها الناس ويحضر جمع من الناس ويفرحون بهذا الختان ويقوم الحضور بدفع بعض المال للولد أو لأبيه ويسمونه : (مكسًا) وأيضًا عند
هذه القبائل من لم يختن في المرة الثانية لا يجوزونه من بناتهم ويعير ويلمز إن لم يختتن ، يعني : للمرة الثانية ؛ لذا نرجو بيان حكم الشرع في هذه التصرفات كلها .
ج : الختان المشروع هو الختان الذي يكون بقطع الجلدة التي فوق الحشفة ويكون في اليوم السابع أو ما بعده . أما الختان الثاني المذكور في السؤال فهو زيادة على المشروع ، ولا أصل له في الشرع فهو حرام وكذا ما يفعل معه من الولائم لا يجوز فعلها ولا دفع المال فيها ؛ لأنه من أكل المال بالباطل .
هذه القبائل من لم يختن في المرة الثانية لا يجوزونه من بناتهم ويعير ويلمز إن لم يختتن ، يعني : للمرة الثانية ؛ لذا نرجو بيان حكم الشرع في هذه التصرفات كلها .
ج : الختان المشروع هو الختان الذي يكون بقطع الجلدة التي فوق الحشفة ويكون في اليوم السابع أو ما بعده . أما الختان الثاني المذكور في السؤال فهو زيادة على المشروع ، ولا أصل له في الشرع فهو حرام وكذا ما يفعل معه من الولائم لا يجوز فعلها ولا دفع المال فيها ؛ لأنه من أكل المال بالباطل .
