حيلة الإسقاط إذا مات رجل وفي ذمته فرائض وواجبات من حقوق الله
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 16007 )
س: ما يقول العلماء الحق في مسألة حيلة الإسقاط إذا مات رجل وفي ذمته فرائض وواجبات من حقوق الله، وفي بلادنا رائج هذا، إذا فرغوا من صلاة الجنازة، ويجلسون في الحلقة ويضعون بالقرآن الدراهم، ويقولون هكذا: جميع الحقوق لله تعالى كانت واجبة في ذمة هذا الميت من الفرائض والواجبات والنذور والكفارات، وبعضها أديت منه وبعضها فائتة عنه وهو الآن عاجز عن أداء هذه الحقوق. وبعد هذا يقبض القرآن مع الدراهم واحد منهم ثم أخذ الآخر ثم الآخر إلى آخره، ويظنون أن الدراهم تضعف، ثم يقسمون الدراهم بين الناس. أوضحوا المسألة بالدلائل الشرعية، وأنه يثبت من خير القرون أم لا؟
ج: حيلة الإسقاط لما على الميت من حقوق لله تعالى من صلوات ونذور وكفارات ونحوها على الوجه المذكور في السؤال - بدعة محدثة وطريقة مخترعة لا أصل لها في الشرع، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ، وفي لفظ: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد . والأصل الشرعي أن لا يتعبد المسلم ربه إلا بما شرع الله في كتابه أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالعبادات توقيفية، لا يجوز لأحد إحداث شيء لم يرد به نص شرعي. والطريق الشرعي لتكفير الذنوب: التوبة النصوح من الأحياء، والصدقة والاستغفار، والإكثار من العبادات المشروعة، ورد المظالم إلى أهلها والتحلل منهم ما أمكن ذلك، وهكذا. ويشرع عن الميت: الصدقة وطلب المغفرة من الله له، والدعاء له، وقضاء ما عليه من حقوق لله؛ كالزكاة والكفارات وصوم رمضان إذا أخر قضاءه بغير عذر، وحج البيت إذا كان مستطيعًا له قبل الموت فتساهل ولم يحج ونحو ذلك. أو حقوق للناس؛ كالديون والودائع ونحو ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: ما يقول العلماء الحق في مسألة حيلة الإسقاط إذا مات رجل وفي ذمته فرائض وواجبات من حقوق الله، وفي بلادنا رائج هذا، إذا فرغوا من صلاة الجنازة، ويجلسون في الحلقة ويضعون بالقرآن الدراهم، ويقولون هكذا: جميع الحقوق لله تعالى كانت واجبة في ذمة هذا الميت من الفرائض والواجبات والنذور والكفارات، وبعضها أديت منه وبعضها فائتة عنه وهو الآن عاجز عن أداء هذه الحقوق. وبعد هذا يقبض القرآن مع الدراهم واحد منهم ثم أخذ الآخر ثم الآخر إلى آخره، ويظنون أن الدراهم تضعف، ثم يقسمون الدراهم بين الناس. أوضحوا المسألة بالدلائل الشرعية، وأنه يثبت من خير القرون أم لا؟
ج: حيلة الإسقاط لما على الميت من حقوق لله تعالى من صلوات ونذور وكفارات ونحوها على الوجه المذكور في السؤال - بدعة محدثة وطريقة مخترعة لا أصل لها في الشرع، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ، وفي لفظ: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد . والأصل الشرعي أن لا يتعبد المسلم ربه إلا بما شرع الله في كتابه أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالعبادات توقيفية، لا يجوز لأحد إحداث شيء لم يرد به نص شرعي. والطريق الشرعي لتكفير الذنوب: التوبة النصوح من الأحياء، والصدقة والاستغفار، والإكثار من العبادات المشروعة، ورد المظالم إلى أهلها والتحلل منهم ما أمكن ذلك، وهكذا. ويشرع عن الميت: الصدقة وطلب المغفرة من الله له، والدعاء له، وقضاء ما عليه من حقوق لله؛ كالزكاة والكفارات وصوم رمضان إذا أخر قضاءه بغير عذر، وحج البيت إذا كان مستطيعًا له قبل الموت فتساهل ولم يحج ونحو ذلك. أو حقوق للناس؛ كالديون والودائع ونحو ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم الحيلة لإسقاط كفارة الجماع - ابن باز
- حكم من حلف على عدم رد حقوق الآخرين وتاب بعدها - ابن باز
- ما حكم التوبة لمن عليه حقوق للناس؟ - ابن باز
- حقوق ولد الزنا - اللجنة الدائمة
- حقوق الحاكم وواجباته - اللجنة الدائمة
- حقوق كل من الزوجين على الآخر - اللجنة الدائمة
- الحقوق على المسلمين فيما بينهم - ابن عثيمين
- إذا اتفق مع زوجته على إسقاط حقوقها هل تسقط - اللجنة الدائمة
- حكم الحيل في الشرع - ابن باز
- من البدع إسقاط ما على الميت من الحقوق - اللجنة الدائمة
- حيلة الإسقاط إذا مات رجل وفي ذمته فرائض... - اللجنة الدائمة