من البدع إسقاط ما على الميت من الحقوق
اللجنة الدائمة
س: ما يقول العلماء الحق في مسألة حيلة الإسقاط إذا مات رجل وفي ذمته فرائض وواجبات من حقوق الله ، وفي بلادنا رائج هذا إذا فرغوا من صلاة الجنازة ، ويجلسون في الحلقة ويضعون بالقرآن الدراهم ويقولون هكذا : جميع الحقوق لله تعالى كانت واجبة في ذمة هذا الميت من الفرائض والواجبات والنذور والكفارات بعضها أديت منه وبعضها فائتة عنه وهو الآن عاجز عن أداء هذه الحقوق . وبعد هذا يقبض القرآن مع الدراهم واحدًا منهم ثم أخذ الآخر ثم الآخر إلى آخره ، ويظنون أن الدراهم تضعف ثم يقسمون الدراهم بين الناس . أوضحوا المسألة بالدلائل الشرعية وأنه يثبت من خير القرون أم لا ؟
ج : حيلة الإسقاط لما على الميت من حقوق الله تعالى ؛ من صلوات ونذور وكفارات ونحوها على الوجه المذكور في السؤال بدعة محدثة وطريقة مخترعة لا أصل لها في الشرع ، وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي لفظ : من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد . والأصل الشرعي أن لا يتعبد المسلم ربه إلا بما شرع الله في كتابه أو سنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - ، فالعبادات توقيفية لا يجوز لأحد إحداث شيء لم يرد به نص شرعي . والطريق الشرعي لتكفير
الذنوب : التوبة النصوح من الأحياء ، والصدقة والاستغفار والإكثار من العبادات المشروعة ، ورد المظالم إلى أهلها والتحلل منهم ما أمكن ذلك وهكذا . ويشرع عن الميت : الصدقة ، وطلب المغفرة من الله له ، والدعاء له ، وقضاء ما عليه من حقوق الله ؛ كالزكاة والكفارات وصوم رمضان إذا أخر قضاءه بغير عذر ، وحج البيت إذا كان مستطيعًا له قبل الموت فتساهل ولم يحج ونحو ذلك . أو حقوق للناس ؛ كالديون والودائع ونحو ذلك .
ج : حيلة الإسقاط لما على الميت من حقوق الله تعالى ؛ من صلوات ونذور وكفارات ونحوها على الوجه المذكور في السؤال بدعة محدثة وطريقة مخترعة لا أصل لها في الشرع ، وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي لفظ : من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد . والأصل الشرعي أن لا يتعبد المسلم ربه إلا بما شرع الله في كتابه أو سنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - ، فالعبادات توقيفية لا يجوز لأحد إحداث شيء لم يرد به نص شرعي . والطريق الشرعي لتكفير
الذنوب : التوبة النصوح من الأحياء ، والصدقة والاستغفار والإكثار من العبادات المشروعة ، ورد المظالم إلى أهلها والتحلل منهم ما أمكن ذلك وهكذا . ويشرع عن الميت : الصدقة ، وطلب المغفرة من الله له ، والدعاء له ، وقضاء ما عليه من حقوق الله ؛ كالزكاة والكفارات وصوم رمضان إذا أخر قضاءه بغير عذر ، وحج البيت إذا كان مستطيعًا له قبل الموت فتساهل ولم يحج ونحو ذلك . أو حقوق للناس ؛ كالديون والودائع ونحو ذلك .
الفتاوى المشابهة
- الحقوق على المسلمين فيما بينهم - ابن عثيمين
- ما حكم إسقاط الصلاة في الإسلام ؟ - الالباني
- حكم من حلف على عدم رد حقوق الآخرين وتاب بعدها - ابن باز
- الكلام على بدعة إسقاط الصلاة التي يفعلها بعض ا... - الالباني
- حقوق ولد الزنا - اللجنة الدائمة
- ما حكم التوبة لمن عليه حقوق للناس؟ - ابن باز
- من سمع ميتًا يشكو في قبره من حقوق عليه - ابن باز
- حقوق كل من الزوجين على الآخر - اللجنة الدائمة
- إذا اتفق مع زوجته على إسقاط حقوقها هل تسقط - اللجنة الدائمة
- حيلة الإسقاط إذا مات رجل وفي ذمته فرائض... - اللجنة الدائمة
- من البدع إسقاط ما على الميت من الحقوق - اللجنة الدائمة