حقوق ولد الزنا
اللجنة الدائمة
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 5512 )
س4: ما حقوق ولد الزنا؟
ج 4: حقوقه كغيره من أولاد المسلمين، إذا كانت أمه مسلمة؛ لأنه حينئذ تابع لها، وحقوقه عليها ثم على من يرثه من أقاربها، ثم على جماعة المسلمين لا على من زنى بها؛ لكونه ليس أبا شرعيا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س4: ما حقوق ولد الزنا؟
ج 4: حقوقه كغيره من أولاد المسلمين، إذا كانت أمه مسلمة؛ لأنه حينئذ تابع لها، وحقوقه عليها ثم على من يرثه من أقاربها، ثم على جماعة المسلمين لا على من زنى بها؛ لكونه ليس أبا شرعيا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- الحقوق بين الزوجين. - الفوزان
- أحكام ولد الزنا - ابن باز
- حكم من حلف على عدم رد حقوق الآخرين وتاب بعدها - ابن باز
- هل للجار الذي لا يصلي حقوق ؟ - ابن عثيمين
- إمامة ولد الزنا - اللجنة الدائمة
- الحقوق على المسلمين فيما بينهم - ابن عثيمين
- ما حكم التوبة لمن عليه حقوق للناس؟ - ابن باز
- حقوق الزوجة النصرانية - اللجنة الدائمة
- حقوق كل من الزوجين على الآخر - اللجنة الدائمة
- حكم ولد الزنا - اللجنة الدائمة
- حقوق ولد الزنا - اللجنة الدائمة