إقامة الجمعة في مقر بعض الشركات لصلاة عمالهم الأجانب
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 20548 )
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الكتاب الوارد إلى سماحة المفتي العام من فضيلة: مدير المكتب التعاوني لدعوة وتوجيه الجاليات بمكة المكرمة ، رقم (693) وتاريخ 4 / 7 / 1419 هـ، المحال إلى اللجنة الدائمة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (4403) وتاريخ 15 / 7 / 1419 هـ، المتضمن طلب الاستمرار بإقامة صلاة الجمعة في المسجد الكائن في مقر شركة دلة وشركة ابن لادن وشركة الهنوف، وقد جاء في كتاب فضيلته ما نصه:
سماحة مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله ورعاه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: أفيد سماحتكم أن بعض الشركات والمؤسسات التي تعمل بمكة المكرمة يوجد بها أعداد كبيرة من العمال الذين لا يعرفون اللغة العربية ويتكاسلون عن حضور الجمعة، وبعضهم يتأخر عن الحضور بحجة أنه لا يعرف اللغة العربية، الأمر الذي يحتاج إلى توعية هؤلاء، وطلبوا من المكتب إرسال بعض الدعاة المتعاونين مع المكتب لإقامة صلاة الجمعة في المسجد الذي بداخل الشركة، فذهب الداعية إليهم وصلى بهم وحضر أعداد كبيرة في المسجد، حيث بدأ الخطبة باللغة العربية ثم ترجمها بلغتهم واستفادوا كثيرًا، علمًا أن الكثير منهم لا يحضر الدروس، وإنما يحضر لصلاة الجمعة فقط، فيستفيد كثيرًا، لذا نرجو من سماحتكم توجيهنا نحو الاستمرار أو التوقف عن ذلك، علمًا أن الشركات التي تطالب بإقامة الجمعة لديها ثلاث شركات، هي: شركة دلة، وشركة ابن لادن، وشركة الهنوف، والمساجد بداخل الشركة، ولا يحضر إليها أحد من غير العمال والذين يقومون بالصلاة هم من المتعاونين مع المكتب من خريجي الجامعة الإسلامية أو معهد الحرم، وموثوق بهم علمًا وعقيدة.
وجهونا جزاكم الله خيرًا وسدد خطاكم.
وبعد دراسة اللجنة الدائمة للمعاملة، أفتت بأنه لا يجوز لهذه الشركات أن تقيم صلاة الجمعة لعمالها في المساجد الكائنة في مقرها ، حيث إنه لم يتقرر فيها إقامة صلاة الجمعة، ولعدم وجود مستوطنين مع العمال تجب عليهم الجمعة ويجب على هؤلاء العمال في تلك الشركات أن يصلوا الجمعة في المساجد القريبة منهم إذا كانوا يسمعون الأذان بها، ولا مانع من ترجمة الخطبة لهم بعد سماعها ليستفيدوا منها، أما إن كان مقر شركاتهم بعيدًا عن المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة بحيث لا يسمعون الأذان بها، ولم يكن معهم مستوطنون تجب عليهم الجمعة تبعًا لهم - فإن صلاة الجمعة لا تجب عليهم، وعليهم أن يصلوها ظهرًا أربع ركعات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الكتاب الوارد إلى سماحة المفتي العام من فضيلة: مدير المكتب التعاوني لدعوة وتوجيه الجاليات بمكة المكرمة ، رقم (693) وتاريخ 4 / 7 / 1419 هـ، المحال إلى اللجنة الدائمة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (4403) وتاريخ 15 / 7 / 1419 هـ، المتضمن طلب الاستمرار بإقامة صلاة الجمعة في المسجد الكائن في مقر شركة دلة وشركة ابن لادن وشركة الهنوف، وقد جاء في كتاب فضيلته ما نصه:
سماحة مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله ورعاه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: أفيد سماحتكم أن بعض الشركات والمؤسسات التي تعمل بمكة المكرمة يوجد بها أعداد كبيرة من العمال الذين لا يعرفون اللغة العربية ويتكاسلون عن حضور الجمعة، وبعضهم يتأخر عن الحضور بحجة أنه لا يعرف اللغة العربية، الأمر الذي يحتاج إلى توعية هؤلاء، وطلبوا من المكتب إرسال بعض الدعاة المتعاونين مع المكتب لإقامة صلاة الجمعة في المسجد الذي بداخل الشركة، فذهب الداعية إليهم وصلى بهم وحضر أعداد كبيرة في المسجد، حيث بدأ الخطبة باللغة العربية ثم ترجمها بلغتهم واستفادوا كثيرًا، علمًا أن الكثير منهم لا يحضر الدروس، وإنما يحضر لصلاة الجمعة فقط، فيستفيد كثيرًا، لذا نرجو من سماحتكم توجيهنا نحو الاستمرار أو التوقف عن ذلك، علمًا أن الشركات التي تطالب بإقامة الجمعة لديها ثلاث شركات، هي: شركة دلة، وشركة ابن لادن، وشركة الهنوف، والمساجد بداخل الشركة، ولا يحضر إليها أحد من غير العمال والذين يقومون بالصلاة هم من المتعاونين مع المكتب من خريجي الجامعة الإسلامية أو معهد الحرم، وموثوق بهم علمًا وعقيدة.
وجهونا جزاكم الله خيرًا وسدد خطاكم.
وبعد دراسة اللجنة الدائمة للمعاملة، أفتت بأنه لا يجوز لهذه الشركات أن تقيم صلاة الجمعة لعمالها في المساجد الكائنة في مقرها ، حيث إنه لم يتقرر فيها إقامة صلاة الجمعة، ولعدم وجود مستوطنين مع العمال تجب عليهم الجمعة ويجب على هؤلاء العمال في تلك الشركات أن يصلوا الجمعة في المساجد القريبة منهم إذا كانوا يسمعون الأذان بها، ولا مانع من ترجمة الخطبة لهم بعد سماعها ليستفيدوا منها، أما إن كان مقر شركاتهم بعيدًا عن المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة بحيث لا يسمعون الأذان بها، ولم يكن معهم مستوطنون تجب عليهم الجمعة تبعًا لهم - فإن صلاة الجمعة لا تجب عليهم، وعليهم أن يصلوها ظهرًا أربع ركعات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- ما حكم الصلاة خلف من له بعض الشركيات والإستهزا... - الالباني
- ما حكم إقامة صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة ؟ - الالباني
- حكم الصلاة خلف من وقع في بعض الشركيات - ابن باز
- الأذن بإقامة صلاة الجمعة - اللجنة الدائمة
- حكم منع الكفلاء عمالهم من صلاة الجمعة - ابن عثيمين
- الصلاة في مقر العمل مع وجود المسجد قريبا... - اللجنة الدائمة
- عنده عمال لا يصلون الجماعة إلا يوم الجمعة - اللجنة الدائمة
- مخالفة الشركات لمكتب العمل والعمال في توظيف... - ابن عثيمين
- القصر والجمع للعسكريين في الطريق قبل أن... - اللجنة الدائمة
- حكم منع العمال من صلاة الجمعة - الفوزان
- إقامة الجمعة في مقر بعض الشركات لصلاة عم... - اللجنة الدائمة