الصلاة قبل الوقت
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 17641 )
س 2: كم ساعة أو دقيقة تفصل بين طلوع الفجر وطلوع الشمس حتى نتمكن من تحديد وقت صلاة الصبح ، فلا نصليها قبل دخول وقتها وإذا كانوا يصلونها قبل وقتها في المساجد، فما
العمل الشرعي؟
ج 2: صلاة الفجر تجب بطلوع الفجر الثاني، وهو البياض المعترض في الأفق، ويعرف ذلك بالمشاهدة أو يستدل عليه بالحساب التوقيتي اليومي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س 2: كم ساعة أو دقيقة تفصل بين طلوع الفجر وطلوع الشمس حتى نتمكن من تحديد وقت صلاة الصبح ، فلا نصليها قبل دخول وقتها وإذا كانوا يصلونها قبل وقتها في المساجد، فما
العمل الشرعي؟
ج 2: صلاة الفجر تجب بطلوع الفجر الثاني، وهو البياض المعترض في الأفق، ويعرف ذلك بالمشاهدة أو يستدل عليه بالحساب التوقيتي اليومي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم أداء الصلاة قبل دخول الوقت - الفوزان
- الصلاة قبل إقامة الصلاة - اللجنة الدائمة
- الأذان ليس في الوقت والصلاة في الوقت - اللجنة الدائمة
- الصلاة قبل الوقت مع الإمام بنية السنة - اللجنة الدائمة
- الوقت الشرعي للصلاة - اللجنة الدائمة
- وقت أذان وصلاة الفجر - ابن باز
- وقت صلاة الفجر. - ابن عثيمين
- ما حكم صلاة الفجر يوم مزدلفة قبل وقتها.؟ - الالباني
- حكم الصلاة قبل دخول الوقت - الفوزان
- ما حكم الصلاة قبل وقتها وبعده. - ابن عثيمين
- الصلاة قبل الوقت - اللجنة الدائمة