الأذان بمكبر الصوت
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 18440 )
س 1: أليس من المستحسن أن لا يستعمل مكبر الصوت للأذان حتى لا يسمعه من ليس على وضوء؟
ج 1: يشرع رفع الصوت بالأذان ولو كان الرفع بمكبر الصوت، ويسمعه من هو على طهارة ومن هو على غير طهارة. ويسن للسامع إجابة المؤذن، وأن يقول مثلما يقول المؤذن، إلا في الحيعلة، فيقول: (لا حول ولا قوة إلا بالله) ولو كان على غير طهارة؛ لأن الذكر العام لا تجب له الطهارة والطهارة إنما تجب للصلاة والطواف وقراءة القرآن من المصحف. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س 1: أليس من المستحسن أن لا يستعمل مكبر الصوت للأذان حتى لا يسمعه من ليس على وضوء؟
ج 1: يشرع رفع الصوت بالأذان ولو كان الرفع بمكبر الصوت، ويسمعه من هو على طهارة ومن هو على غير طهارة. ويسن للسامع إجابة المؤذن، وأن يقول مثلما يقول المؤذن، إلا في الحيعلة، فيقول: (لا حول ولا قوة إلا بالله) ولو كان على غير طهارة؛ لأن الذكر العام لا تجب له الطهارة والطهارة إنما تجب للصلاة والطواف وقراءة القرآن من المصحف. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- ما حكم استعمال مكبر الصوت في الإقامة؟ - الالباني
- سؤاله الثالث يقول إذا أتيت بالدعاء الوارد بع... - ابن عثيمين
- هل يلتفت في الأذان إذا كان في مكبر الصوت.؟ - ابن عثيمين
- من سمع النداء بمكبر الصوت هل عليه جماعة؟ - الالباني
- قراءة القرآن بمكبر الصوت قبل أذان الجمعة - الفوزان
- حكم قراءة القرآن قبل أذان الفجر في مكبرات الصوت - ابن باز
- حكم رفع صوت الأذان في مُكبرات الصوت - ابن باز
- الأذان بمكبرات الصوت - اللجنة الدائمة
- حكم الصلاة على النبي ﷺ بعد الأذان بمكبرات الصوت - ابن باز
- بالنسبة لرفع الأذان والاقامة بمكبِّر الصوت ؟ - الالباني
- الأذان بمكبر الصوت - اللجنة الدائمة