تم نسخ النصتم نسخ العنوان
الأذان بمكبر الصوت - اللجنة الدائمة السؤال الأول من الفتوى رقم (  18440  )    س 1: أليس من المستحسن أن لا يستعمل مكبر الصوت للأذان حتى لا يسمعه من ليس على وضوء؟      ج 1:  يشرع رفع الصوت ...
العالم
طريقة البحث
الأذان بمكبر الصوت
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 18440 )
س 1: أليس من المستحسن أن لا يستعمل مكبر الصوت للأذان حتى لا يسمعه من ليس على وضوء؟
ج 1: يشرع رفع الصوت بالأذان ولو كان الرفع بمكبر الصوت، ويسمعه من هو على طهارة ومن هو على غير طهارة. ويسن للسامع إجابة المؤذن، وأن يقول مثلما يقول المؤذن، إلا في الحيعلة، فيقول: (لا حول ولا قوة إلا بالله) ولو كان على غير طهارة؛ لأن الذكر العام لا تجب له الطهارة والطهارة إنما تجب للصلاة والطواف وقراءة القرآن من المصحف. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste