تم نسخ النصتم نسخ العنوان
لفظالسؤال
العالم
طريقة البحث
لفظ التكبير
اللجنة الدائمة
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 18573 )
س 3: إمام في بعض الأحيان يقول: (يالله أكبر) بدل: (الله أكبر) وقد نُبه لذلك، فما حكم صلاته؟
ج 3: إذا كبر المصلي للإحرام بالصلاة بجملة: (يالله أكبر) فصلاته وصلاة من خلفه غير صحيحة، وتجب الإعادة، لأن هذا نداء، وإن كان التكبير بلفظ: (يالله أكبر)
للانتقال من ركن إلى ركن صحت صلاته وجبره بسجود السهو إن كان ناسيًا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.