لفظ التكبير
اللجنة الدائمة
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 18573 )
س 3: إمام في بعض الأحيان يقول: (يالله أكبر) بدل: (الله أكبر) وقد نُبه لذلك، فما حكم صلاته؟
ج 3: إذا كبر المصلي للإحرام بالصلاة بجملة: (يالله أكبر) فصلاته وصلاة من خلفه غير صحيحة، وتجب الإعادة، لأن هذا نداء، وإن كان التكبير بلفظ: (يالله أكبر)
للانتقال من ركن إلى ركن صحت صلاته وجبره بسجود السهو إن كان ناسيًا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س 3: إمام في بعض الأحيان يقول: (يالله أكبر) بدل: (الله أكبر) وقد نُبه لذلك، فما حكم صلاته؟
ج 3: إذا كبر المصلي للإحرام بالصلاة بجملة: (يالله أكبر) فصلاته وصلاة من خلفه غير صحيحة، وتجب الإعادة، لأن هذا نداء، وإن كان التكبير بلفظ: (يالله أكبر)
للانتقال من ركن إلى ركن صحت صلاته وجبره بسجود السهو إن كان ناسيًا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- تكبيرات العيدين - اللجنة الدائمة
- ما يقول بين التكبيرات في صلاة العيد - اللجنة الدائمة
- تكبيرة الإحرام . - ابن عثيمين
- المأموم يكبر تكبيرة الإحرام قبل الإمام - اللجنة الدائمة
- لو سها المصلي المنفرد عن ذكر لفظ الله أكبر ب... - ابن عثيمين
- التكبير الجماعي - اللجنة الدائمة
- التكبير: وقته وصفته . - ابن عثيمين
- ما حكم من دخل مع الإمام وهو راكع هل عليه تكبير... - الالباني
- ثانيا : التكبير . - ابن عثيمين
- التكبير في الصلاة - اللجنة الدائمة
- لفظ التكبير - اللجنة الدائمة