س: ما حكم من كان في صلاة جماعة وكبر تكبيرة الإحرام قبل الإمام، هل صلاته صحيحة أم لا؟ وما دليل ذلك؟
ج: إذا كبر المأموم تكبيرة الإحرام قبل أن يكبر الإمام فإنه لا تصح صلاته؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر" ، لكن لو تنبه فأعاد تكبيرة الإحرام بعد ما كبر الإمام صحت صلاته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.