تم نسخ النصتم نسخ العنوان
العاملالفتوى
العالم
طريقة البحث
العامل غير المسلم الذي يعمل في المطابع لا يجوز أن يصور القرآن
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 12212 )
س: لي صديق يملك مطبعة ولديه مصور طباعة غير مسلم، وقد يطلب منه أصحاب الكتب التي يطبعها أن يصور بعض الآيات التي يرد ذكرها في الكتاب وينزلها في ذلك الكتاب، وقد قام صديقي بنزع جزء من صفحات القرآن لتصويرها. فهل يجوز
لذلك الكتابي ( غير المسلم ) أن يمس تلك الصفحة؟ مع العلم أنه لم يمس المصحف بالمعنى العام. وماذا يعمل في حالة إصرار عملائه على تصوير الآيات التي يرد ذكرها في كتبهم، إذا لم يجز مس أي صفحة من القرآن الكريم لغير المسلم؟ حفظكم الله وأدام عليكم الصحة والعافية آمين.

ج : لا يجوز أن يمس الكتابي القرآن الكريم لتصوير أوراق منه للزبائن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.