تم نسخ النصتم نسخ العنوان
فتح باب الجار دون إذنه - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  7497  )   س: إذا  سقط في دار الجار شيء أو طفل  ، ودار الجار هذه قديمة وفيها أشياء لا يستعملها، فهل يجوز لي أن أفتح الباب دون إذنه لإسعاف ...
العالم
طريقة البحث
فتح باب الجار دون إذنه
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 7497 )
س: إذا سقط في دار الجار شيء أو طفل ، ودار الجار هذه قديمة وفيها أشياء لا يستعملها، فهل يجوز لي أن أفتح الباب دون إذنه لإسعاف الطفل، وخاصة أن دار الجار مهجورة، وهو لا يسكن فيها،
والجار ساكن في مسكن بعيد عن مكان وقوع الطفل؟ أفيدوني.

ج : إذا كان الواقع كما ذكر، وكـان الساقط طفلاً لا يمكنه الخروج من البيت إلا بفتح الباب - جاز فتحـه ولو بدون إذن صاحب البيت؛ إنقاذًا للطفل من الهلاك، لكن يستحسن أن يكون مع من يفتح الباب شـخص أمين موثوق؛ دفعًا للتهمة عمن فتح الباب، واحتياطًا لحفظ ما في البيت من متاع لصاحبه. وإذا كان الساقط شيئًا له قيمة كثيرة، ويخشى من بقائه في موضع سقوطه فكذلك، أما إذا كان الساقط شيئًا لا يخشى عليه أو تافهًا مثل الكرة، فيترك حتى يأذن صاحب البيت. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste