تم نسخ النصتم نسخ العنوان
نذر الصوم وعجز عنه - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  18140  )   س: نذرت أن أصوم شهرًا إذا مد الله في عمري ورأيت أهلي، وأراد الله لي أن أشاهدهم، وبات علي تنفيذ النذر، ولكن لضعف جسمي وعدم تحمل...
العالم
طريقة البحث
نذر الصوم وعجز عنه
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 18140 )
س: نذرت أن أصوم شهرًا إذا مد الله في عمري ورأيت أهلي، وأراد الله لي أن أشاهدهم، وبات علي تنفيذ النذر، ولكن لضعف جسمي وعدم تحملي الصيام فهل يمكن أن أقوم بقضاء كفارة بدل الصوم أم ماذا أفعل؟ أفيدوني أفادكم الله.
ج: 1 - من نذر نذر معصية فإنه لا يجوز الوفاء به، وعليه كفارة يمين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين" . رواه أهل السنن. 2 - من نذر نذر طاعة وعجز عن الوفاء به لهرم أو مرض لا يرجى برؤه أو لأسباب أخرى فعليه كفارة يمين وتبرأ ذمته بذلك؛
لقول ابن عباس رضي الله عنهما: "من نذر نذرًا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين" . رواه أبو داود وقال: وقفه من رواه على ابن عباس . 3 - من أخر نذر الطاعة عن وقته فإن عليه قضائه ولا كفارة عليه كمن أفطر في رمضان وقضى ما عليه بعده فإنه لا كفارة عليه. والله أعلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste