تم نسخ النصتم نسخ العنوان
تقول : فضيلة الشيخ ما هو عقاب من لم يوف بالن... - ابن عثيمينالسائل : فضية الشيخ ما هو عقاب من لم يوفِي بالنذر؟ وماذا يعمل إذا نسي هذا النذر الذي نذره؟ وهل يصح للإنسان بأن ينذر بأي شيء؟الشيخ : عقوبة من نذر ولم يوف...
العالم
طريقة البحث
تقول : فضيلة الشيخ ما هو عقاب من لم يوف بالنذر ? وماذا يعمل إذا نسي هذا النذر الذي نذره ? وهل يصح للإنسان بأن ينذر بأي شيء .؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : فضية الشيخ ما هو عقاب من لم يوفِي بالنذر؟ وماذا يعمل إذا نسي هذا النذر الذي نذره؟ وهل يصح للإنسان بأن ينذر بأي شيء؟

الشيخ : عقوبة من نذر ولم يوفي بنذره إذا كان الوفاء بالنذر واجبا عليه ما ذكره الله تعالى في قوله: وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ ءاتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ * فَلَمَّا ءاتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوا وَهُمْ مُعْرِضُونَ * فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ وهذه عقوبة عظيمة أشد من أي عقوبة مادية لأنها أي هذه العقوبة نفاق في القلب يبقى إلى الممات فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ وهذه عقوبة والله عظيمة فالواجب على من نذر نذرا يجب عليه الوفاء به أن يتقي الله عز وجل وأن يوفي بالنذر على حسب ما نذر سواء كان صلاة أو صدقة أو صوما أو حجا لئلا يقع إذا أخلف ما عاهد الله عليه في هذه العقوبة العظيمة.
ولكن من النذر ما لا يجب الوفاء به كما لو جرى النذر مجرى اليمين بأن يكون المقصود به الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب ففي هذه الحال لا يجب عليه الوفاء بالنذر ويكفيه كفارة يمين مثل أن يقول: إن لم أكلم فلانا فلله علي نذر أن أصوم شهرين ولم يكلّم فلانا ففي هذه الحال لا يجب عليه أن يصوم الشهرين بل له أن يصوم الشهرين وله أن يُكفر عن النذر كفارة يمين بأن يُطعم عشرة مساكين أو يكسوهم أو يُعتق رقبة فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة وذلك لأن هذا النذر جرى مجرى اليمين فإن المقصود به الحث على تكليمه.
وكذلك لو كان المقصود به المنع مثل أن يقول إن كلمت فلانا فلله عليّ نذر أن أصوم شهرين فكلّمه فحينئذ يُخيّر بين أن يكفر كفارة يمين وسبق بيانها أو يصوم هذين الشهرين لأن هذا النذر جار مجري اليمين.
وكذلك لو كان النذر في أمر مباح مثل أن يقول لله علي نذر أن أخرج إلى الصلاة بهذا الثوب المعيّن ويعيّنه ثم يخرج فيصلي بثوب ءاخر غيره فإنه في هذه الحال يُجزئه كفارة يمين لأن هذا النذر يُراد به اليمين وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لك امرئ ما نوى .
وأما قول السائل : إذا نذر شيئا فنسيه فإننا نقول: إذا نذر شيئا فنسيه لم يلزمه شيء حتى يتبيّن فإن أيِس من بيانه ومن ذكره فإنه يُكفّر كفارة يمين على ما سبق بيانه. نعم.

السائل : بارك الله فيكم. المستمع أحمد سعيد علي من اليمن يقول في سؤاله.

Webiste