تم نسخ النصتم نسخ العنوان
ما حكم تغطية الوجه بالنقاب في الحج وكيف التو... - ابن عثيمينالسائل : السؤال الأول يقول فيه ما حكم تغطية الوجه بالنقاب في الحج، فقد كنت قرأت حديثاً بما معناه : " لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين " وقرأت ق...
العالم
طريقة البحث
ما حكم تغطية الوجه بالنقاب في الحج وكيف التوجيه بين الحديث :" لا تنتقب المحرمة " وبين قول عائشة : كنا إذا ساوى بنا الرجال أسدلنا على وجوهنا وإذا سبقناهم كشفنا وجوهنا " ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : السؤال الأول يقول فيه ما حكم تغطية الوجه بالنقاب في الحج، فقد كنت قرأت حديثاً بما معناه : " لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين " وقرأت قولاً ءاخر للسيدة عائشة رضي الله عنها وهم في الحج، تقول " كنا إذا ساوى بنا الرجال أسدلنا على وجوهنا وإذا سبقناهم كشفنا وجوهنا " فكيف نربط بين القولين وأيهما أصح؟ فإذا طبقنا قول عائشة، ففي هذه الأيام دائماً أو كثيراً ما تختلط المرأة بالرجال في أثناء سيرها في الحج وفي صلاتها فهل تغطي وجهها دائماً أم ماذا تفعل؟ وهناك قول سمعته عن الإمام أبي حنيفة أن المرأة إذا غطت وجهها فعليها دم فما الصواب في هذا؟

الشيخ : الصواب في هذا ما دل عليه الحديث وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتقب المرأة، فالمرأة المحرمة منهية عن النقاب مطلقاً، سواء مر بها الرجال الأجانب أو لم يمروا بها، وعلى هذا فيحرم على المرأة المحرمة أن تنتقب سواء كانت في حج أو في عمرة، والنقاب معروف عند النساء، وأما حديث عائشة فلا يُعارض النهي عن الانتقاب وذلك لأن حديث عائشة إنما كان النساء يفعلنه إذا مرَّ بهم الرجال وهذا أمر لا بد منه.

السائل : نعم.

الشيخ : إذا مر الرجال بالنساء وهن محرمات فإنه يجب عليهن أن يسترن وجوههن لأن ستر الوجه عن الرجال الأجانب واجب، وعلى هذا فنقول للمرأة لبس النقاب حرام عليها مطلقاً وأما ستر وجهها فالأفضل لها كشف الوجه ولكن إذا مر الرجال قريباً منها، فإنه يجب عليها أن تغطيه لكن تغطيه بغير النقاب. نعم.

Webiste