تم نسخ النصتم نسخ العنوان
هل يجوز للمرأة لبس النقاب في الحج أو العمرة... - ابن عثيمينالسائل : هل يجوز لي لبس النقاب وأنا في حج أو عمرة لكن يكون على العينين غطاء خفيف ؟الشيخ : المحرمة لا يجوز لها أن تنتقب لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم...
العالم
طريقة البحث
هل يجوز للمرأة لبس النقاب في الحج أو العمرة لكن يكون على العينين غطاء خفيف ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : هل يجوز لي لبس النقاب وأنا في حج أو عمرة لكن يكون على العينين غطاء خفيف ؟

الشيخ : المحرمة لا يجوز لها أن تنتقب لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : لا تنتقب المرأة .
وأما تغطية وجهها بغير نقاب فلا بأس به إذا مر الرجال الأجانب عنها قريبا ، بل يجب عليها في هذه الحال أن تستر وجهها ، ولا بأس عليها إذا مست الستر وجهها .
فالمرأة في حال الإحرام يشرع لها كشف الوجه إلا إذا مر الرجال قريبا منها فإنها تستره ، وأما النقاب فحرام عليها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.

السائل : بارك الله فيكم.

Webiste