هل يجوز للمرأة لبس النقاب في الحج أو العمرة لكن يكون على العينين غطاء خفيف ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : هل يجوز لي لبس النقاب وأنا في حج أو عمرة لكن يكون على العينين غطاء خفيف ؟
الشيخ : المحرمة لا يجوز لها أن تنتقب لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : لا تنتقب المرأة .
وأما تغطية وجهها بغير نقاب فلا بأس به إذا مر الرجال الأجانب عنها قريبا ، بل يجب عليها في هذه الحال أن تستر وجهها ، ولا بأس عليها إذا مست الستر وجهها .
فالمرأة في حال الإحرام يشرع لها كشف الوجه إلا إذا مر الرجال قريبا منها فإنها تستره ، وأما النقاب فحرام عليها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
السائل : بارك الله فيكم.
الشيخ : المحرمة لا يجوز لها أن تنتقب لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : لا تنتقب المرأة .
وأما تغطية وجهها بغير نقاب فلا بأس به إذا مر الرجال الأجانب عنها قريبا ، بل يجب عليها في هذه الحال أن تستر وجهها ، ولا بأس عليها إذا مست الستر وجهها .
فالمرأة في حال الإحرام يشرع لها كشف الوجه إلا إذا مر الرجال قريبا منها فإنها تستره ، وأما النقاب فحرام عليها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
السائل : بارك الله فيكم.
الفتاوى المشابهة
- امرأة ذهبت إلى مكة لأداء العمرة و عندما توضأ... - ابن عثيمين
- حكم الإسلام في النقاب - اللجنة الدائمة
- حكم النقاب للمرأة - ابن باز
- ما حكم لبس المرأة النقاب - ابن باز
- حكم لبس المرأة المحرمة للنقاب - ابن باز
- ما الحكم الشرعي في لبس النقاب .؟ - ابن عثيمين
- أمي امرأة كبيرة قد ضعف بصرها، فهل يجوز لها أ... - ابن عثيمين
- سائلة تقول : ما حكم لبس النقاب في الصلاة ؟. - ابن عثيمين
- حكم لبس النقاب - ابن باز
- حكم لبس المرأة النقاب - ابن باز
- هل يجوز للمرأة لبس النقاب في الحج أو العمرة... - ابن عثيمين