تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

نذر أن يذبح ذبيحة في وقت معين ويوزعها على المحتاجين

اللجنة الدائمة

الفتوى رقم ( 19395 )
س: عند النذر أنني أذبح في شهر محرم أو صفر أو أي شهر، هل جائز لي أن أذبح الذبيحة وأوزعها أو أعطي قيمة الخيال واحد محتاج؟ أفيدونا أفادكم الله.
ج: من نذر أن يذبح ذبيحة في وقت معين ويوزعها على المحتاجين فإنه يجب عليه أن يفي بنذره في ذلك الوقت؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ولا يجزيه دفع القيمة للفقراء عن ذبح الذبيحة التي نذرها لهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.