نذر أن يذبح ذبيحة في وقت معين ويوزعها على المحتاجين
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 19395 )
س: عند النذر أنني أذبح في شهر محرم أو صفر أو أي شهر، هل جائز لي أن أذبح الذبيحة وأوزعها أو أعطي قيمة الخيال واحد محتاج؟ أفيدونا أفادكم الله.
ج: من نذر أن يذبح ذبيحة في وقت معين ويوزعها على المحتاجين فإنه يجب عليه أن يفي بنذره في ذلك الوقت؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ولا يجزيه دفع القيمة للفقراء عن ذبح الذبيحة التي نذرها لهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: عند النذر أنني أذبح في شهر محرم أو صفر أو أي شهر، هل جائز لي أن أذبح الذبيحة وأوزعها أو أعطي قيمة الخيال واحد محتاج؟ أفيدونا أفادكم الله.
ج: من نذر أن يذبح ذبيحة في وقت معين ويوزعها على المحتاجين فإنه يجب عليه أن يفي بنذره في ذلك الوقت؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ولا يجزيه دفع القيمة للفقراء عن ذبح الذبيحة التي نذرها لهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم الذبح بنية الضحية والنذر - ابن باز
- رجل نذر إذا أتم الله له أمرا فإنه سيذبح ذبيح... - ابن عثيمين
- نذر أن يذبح ذبيحة لله تعالى إذا عاد ولده... - اللجنة الدائمة
- النذر في مكان يذبح فيه لغير الله - اللجنة الدائمة
- حكم أكل الناذر من ذبيحة النذر - ابن باز
- نذرت إن بقي ابنها على قيد الحياة إلى أن... - اللجنة الدائمة
- نذرت بأنه إذا تم نقل ابنها إلى أبها فسوف... - اللجنة الدائمة
- يقول السائل : مرض أحد الناس مرضاً شديداً فنذ... - ابن عثيمين
- نذر ذبح ذبيحة ولم يحدد نوعها - اللجنة الدائمة
- هل لمن نذر ذبيحة إرسال قيمتها لبلد آخر؟ - ابن باز
- نذر أن يذبح ذبيحة في وقت معين ويوزعها عل... - اللجنة الدائمة