تم نسخ النصتم نسخ العنوان
لعن الحيوان - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  14969  )   س: سمعت رجلاً يلعن خروفًا له؛ لأن الخروف قد أتعبه ولم يمش، فما  حكم لعن الدابة؟  حيث إني سمعت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ...
العالم
طريقة البحث
لعن الحيوان
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 14969 )
س: سمعت رجلاً يلعن خروفًا له؛ لأن الخروف قد أتعبه ولم يمش، فما حكم لعن الدابة؟ حيث إني سمعت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يلعن جملاً فقال: لا تركبه، فإنه حرام عليك أو كما قال، فهل لصاحب الخروف أن يأكل من هذا الخروف أم إنه حرام عليه؟
ج : أولاً : الحـديث المـذكور حـديث صـحيح، رواه مسـلم
والحادثة وقعت من امرأة لعنت ناقة لها، لا من رجل، وليست الدابة جملاً، كما جاء في السؤال. ثانيًا : اللعن لا يجوز أن يصدر من المسلم لا في حق الآدميين المسلمين، ولا في حق البهائم أو غيرها من الممتلكـات؛ لأن اللعنة كلمة قبيحة لا يليق أن تصدر من المسلم. ثالثًا : لا يحرم على من لعن البهيمة أن يأكـل من لحمها؛ لأن الأصل الحل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه صاحبة الناقة عن أكـل لحمها، وإنما أمرها بترك الحمل عليها ومصاحبتها لركب الرسول صلى الله عليه وسلم، زجـرًا لها ولغيرها، وذلك من العقوبة بالمال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste