رجل حج وفي عمرته طاف أربعة أشواط فقط نتيجة فتوى من أحد الناس فما حكم عمله هذا وهل يلزمه شيء لتصحيحه الآن ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : في سؤاله الأول يقول أديت فريضة الحج في عام مضى، ولكن حينما دخلنا الحرم بقصد الطواف والسعي للعمرة وكان معنا أحد إخواننا ممن سبقونا بأداء الفريضة، فبعد أن بدأنا في الطواف وطفنا أربعة أشواط اعترض طريقنا وقال يكفي هذا الطواف، فقلت له الذي أعرف أن الطواف سبعة أشواط، قال لا الطواف حول الكعبة أربعة أشواط والباقي في المسعى، وفعلاً اتجهنا إلى المسعى وسعينا سبعة أشواط وأكملنا بقية مناسك الحج فما الحكم في عملنا هذا؟ نعم؟
الشيخ : فاتجهنا ... المسعى.
السائل : نعم وسعينا سبعة أشواط وأكملنا بقية مناسك الحج فما الحكم في عملنا هذا وهل يلزمنا شيء لتصحيحه الأن؟
الشيخ : هذه الفتوى التي أفتاكم بها هذا الرجل فتوى غلط وخطأ وهو بهذا ءاثم لأنه قال على الله ما لا يعلم ولا أدري كيف يجرؤ هذا على مثل هذه الفتيى بدون علم ولا برهان، وعليه أن يتوب إلى الله من هذا الأمر، وألا يفتي إلا عن علم إما بإدراكه من كتاب الله وسنّة رسوله صلى الله عليه وسلم إن كان أهلاً لذلك، وإما بتقليد من يثق به من العلماء.
وأما الفتوى هكذا فلا ينبغي، بل لا يجوز أن يفتي بغير علم لقوله تعالى : قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير حق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وقال : سبحانه وبحمده، ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولاً ، وما أكثر الذين يخطئون في الفتوى ولا سيما في الحج ولكن عليهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل وألا يجرؤوا في الفتوى إلا بعلم لأن المفتي يُعبر عن حكم الله عز وجل ويقول عن الله وفي دينه فعليه أن يتقي الله تعالى في نفسه وفي عباد الله وفي دين الله تبارك وتعالى وينبغي لكم أنتم حين قال لكم إن أربعة أشواط تكفي ألا تعتدوا بقوله، وقد كان عندكم شبهة في أنه لا بد من سبعة أشواط، ولو أنكم سألتم في ذلك الوقت لأُجبتم بالصواب، ولكن مع الأسف أن كثيراً من الناس يتهاون في هذه الأمور، ثم إذا مضى الوقت وانفلت الأمر جاء يسأل، وأما الجواب عن مسألتكم هذه فإن حجكم أو فإن عمرتكم لم تصح لأنكم لم تُكملوا الواجب في طوافها فتكون حلكم منها في غير محله.
السائل : نعم.
الشيخ : وإحرامكم للحج يكون إحراماً بحج قبل تمام العمرة، وتكونون في هذا الحال قارنين، بمعنى أن حكمكم حكم القارن لأنكم أدخلتم الحج على العمرة وإن كان إدخالكم هذا بعد الشروع في الطواف لكن هذا الطواف لم يكن صحيحاً حينما قطعتموه قبل إكماله فيكون حجكم الأن حج قران بعد أن أردتم التمتع، ويكون الهدي الذي ذبحتموه هدياً عن القران لا عن التمتع، ويكون عملكم هذا مجزئاً ومؤدياً للفريضة -فريضة الحج وفريضة العمرة-.
السائل : نعم.
الشيخ : وأما ما فعلتموه بعد التحلل من العمرة فإنه لا شيء عليكم فيه لأنكم فعلتموه عن جهل والجاهل لا شيء عليه إذا فعل شيئاً من محظورات الإحرام لقوله تعالى : ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وقوله : وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم إلا أني أنا ألومكم حيث قصرتم في عدم السؤال في حينه ولو أنكم سألتم حين أنهيتم عمل العمرة حتى يتبيّن لكان هذا هو الأوجب عليكم.
السائل : نعم، إذن حجهم صحيح ولكنه بدل أن كانوا يقصدون به التمتع أصبح قراناً.
الشيخ : نعم.
السائل : جزاكم الله خيرا.
الشيخ : فاتجهنا ... المسعى.
السائل : نعم وسعينا سبعة أشواط وأكملنا بقية مناسك الحج فما الحكم في عملنا هذا وهل يلزمنا شيء لتصحيحه الأن؟
الشيخ : هذه الفتوى التي أفتاكم بها هذا الرجل فتوى غلط وخطأ وهو بهذا ءاثم لأنه قال على الله ما لا يعلم ولا أدري كيف يجرؤ هذا على مثل هذه الفتيى بدون علم ولا برهان، وعليه أن يتوب إلى الله من هذا الأمر، وألا يفتي إلا عن علم إما بإدراكه من كتاب الله وسنّة رسوله صلى الله عليه وسلم إن كان أهلاً لذلك، وإما بتقليد من يثق به من العلماء.
وأما الفتوى هكذا فلا ينبغي، بل لا يجوز أن يفتي بغير علم لقوله تعالى : قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير حق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وقال : سبحانه وبحمده، ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولاً ، وما أكثر الذين يخطئون في الفتوى ولا سيما في الحج ولكن عليهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل وألا يجرؤوا في الفتوى إلا بعلم لأن المفتي يُعبر عن حكم الله عز وجل ويقول عن الله وفي دينه فعليه أن يتقي الله تعالى في نفسه وفي عباد الله وفي دين الله تبارك وتعالى وينبغي لكم أنتم حين قال لكم إن أربعة أشواط تكفي ألا تعتدوا بقوله، وقد كان عندكم شبهة في أنه لا بد من سبعة أشواط، ولو أنكم سألتم في ذلك الوقت لأُجبتم بالصواب، ولكن مع الأسف أن كثيراً من الناس يتهاون في هذه الأمور، ثم إذا مضى الوقت وانفلت الأمر جاء يسأل، وأما الجواب عن مسألتكم هذه فإن حجكم أو فإن عمرتكم لم تصح لأنكم لم تُكملوا الواجب في طوافها فتكون حلكم منها في غير محله.
السائل : نعم.
الشيخ : وإحرامكم للحج يكون إحراماً بحج قبل تمام العمرة، وتكونون في هذا الحال قارنين، بمعنى أن حكمكم حكم القارن لأنكم أدخلتم الحج على العمرة وإن كان إدخالكم هذا بعد الشروع في الطواف لكن هذا الطواف لم يكن صحيحاً حينما قطعتموه قبل إكماله فيكون حجكم الأن حج قران بعد أن أردتم التمتع، ويكون الهدي الذي ذبحتموه هدياً عن القران لا عن التمتع، ويكون عملكم هذا مجزئاً ومؤدياً للفريضة -فريضة الحج وفريضة العمرة-.
السائل : نعم.
الشيخ : وأما ما فعلتموه بعد التحلل من العمرة فإنه لا شيء عليكم فيه لأنكم فعلتموه عن جهل والجاهل لا شيء عليه إذا فعل شيئاً من محظورات الإحرام لقوله تعالى : ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وقوله : وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم إلا أني أنا ألومكم حيث قصرتم في عدم السؤال في حينه ولو أنكم سألتم حين أنهيتم عمل العمرة حتى يتبيّن لكان هذا هو الأوجب عليكم.
السائل : نعم، إذن حجهم صحيح ولكنه بدل أن كانوا يقصدون به التمتع أصبح قراناً.
الشيخ : نعم.
السائل : جزاكم الله خيرا.
الفتاوى المشابهة
- حكم من تمتع بالعمرة إلى الحج وعمل ما يعمله القارن - ابن باز
- حكم من شك في عدد الأشواط - ابن باز
- نقص أشواط الطواف - اللجنة الدائمة
- حجت والدتي متمتعة لكنها لم تسع بين الصفا و ا... - ابن عثيمين
- حكم من نسي بعض أشواط السعي - ابن باز
- الشك في عدد أشواط الطواف - اللجنة الدائمة
- سؤاله الأخير أو الملحق في آخر الورقة يقول وا... - ابن عثيمين
- يقول رجل حج إلى بيت الله الحرام وأكمل جميع ا... - ابن عثيمين
- طاف طواف الإفاضة ستة أشواط - اللجنة الدائمة
- ما حكم من حج متمتعا و طاف أربعة أشواط فقط ثم... - ابن عثيمين
- رجل حج وفي عمرته طاف أربعة أشواط فقط نتيجة ف... - ابن عثيمين