تم نسخ النصتم نسخ العنوان
سؤاله الأخير أو الملحق في آخر الورقة يقول وا... - ابن عثيمينالسائل : سؤاله الأخير أو الملحق في أسفل الورقة يقول والدتي ذهبت إلى الحج، إلى حج بيت الله الحرام إلا أنها طافت الصفا والمروة سبعة أشواط قبل أن تطوف الكع...
العالم
طريقة البحث
سؤاله الأخير أو الملحق في آخر الورقة يقول والدتي ذهبت إلي الحج إلي حج بيت الله الحرام إلا أنها طافت الصفا والمروة سبعة أشواط قبل أن تطوف الكعبة فما تقولون عن ذلك أجيبوني وفقكم الله ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : سؤاله الأخير أو الملحق في أسفل الورقة يقول والدتي ذهبت إلى الحج، إلى حج بيت الله الحرام إلا أنها طافت الصفا والمروة سبعة أشواط قبل أن تطوف الكعبة فما تقولون عن ذلك أجيبوني وفقكم الله؟

الشيخ : نقول إن كان هذا في الحج فالصحيح أنه لا بأس به كما لو نزلت يوم العيد فطافت لطواف الإفاضة وسعي الحج فسعت قبل أن تطوف فإنه لا حرج عليها في ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال سعيت قبل أن أطوف فقال لا حرج وهو حديث جيد وصحّحه بعض أهل العلم وهو ظاهر من عموم قوله في الحديث الصحيح ما سئل يومئذ عن شيء قدّم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج والأول الذكر السعي من رواية أبي داوود والثاني في الصحيحين وأما إذا كان ذلك في العمرة فإن جماهير أهل العلم يرون أن السعي فاسد لتقديمه على الطواف وفي هذه الحال إذا كان السعي فاسدا فإن هذا الرجل يكون قد أدخل الحج على العمرة قبل إكمالها ويكون قارنا وأقصد بالرجل يعني المرأة التي هي والدته.

السائل : نعم.

الشيخ : تكون قارنة وحينئذ يكون نسكها تاما ويرى بعض أهل العلم وهم قلة أن تقديم السعي على الطواف حتى في العمرة إذا كان عن جهل فإنه لا يضر فعلى كل حال والدتك حجها صحيح وعمرتها تامة سواء كانت متمتعة أم قارنة ولا شيء عليها.

السائل : لكن كيف تنتقل من التمتع إلى القران ربما تحل مثلا بين ..

الشيخ : إحلالها لا يمنع مادام النسك باقيا لأن من خصائص الحج والعمرة أن النية لا تؤثر فيهما بمعنى إن الإنسان لو نوى الخروج ونسكه باقي ما يخرج من ذلك يعني لو تحلل.

السائل : نعم.

الشيخ : ورفض إحرامه وقد بقي عليه شيء منه فإنه لا ينفع هذا التحلل يعني أنه لا يخرج منه بالنية.

السائل : نعم.

الشيخ : وهذا من خصائص الحج وعلى هذا فإذا كانت تحللت على أنها أي عمرتها انقضت وهي لم تنقضي فعمرتها باقية.

السائل : نعم، لكن ألا يلزمها شيء مثلا عن هذا التحلل؟

الشيخ : ما يلزمها شيء لأنها جاهلة.

السائل : نعم.

الشيخ : أي نعم.

Webiste