حكم قراءة الإنجيل والحلف به
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 15662 )
س 2: ما حكم الدين في المسلم الذي يقرأ في الإنجيل، وكذلك الذي يحلف به ؟
ج 2: لا تجوز قراءة المسلم في الإنجيل؛ لأنه محرف، وغير المحرف منه قد أغنى عنه القرآن الكريم، إلا من احتاج لقراءته من أجل الرد على أهل الكتاب ، وذلك خاص بالعلماء. ولا يجوز الحلف بالإنجيل أيضًا على وضعه الحاضر، لأن بعضه محرف
ومبدل، وليس المحرف والمبدل من كلام الله عز وجل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س 2: ما حكم الدين في المسلم الذي يقرأ في الإنجيل، وكذلك الذي يحلف به ؟
ج 2: لا تجوز قراءة المسلم في الإنجيل؛ لأنه محرف، وغير المحرف منه قد أغنى عنه القرآن الكريم، إلا من احتاج لقراءته من أجل الرد على أهل الكتاب ، وذلك خاص بالعلماء. ولا يجوز الحلف بالإنجيل أيضًا على وضعه الحاضر، لأن بعضه محرف
ومبدل، وليس المحرف والمبدل من كلام الله عز وجل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- الحلف بالقرآن والحلف بغير الله - اللجنة الدائمة
- بشارة الإنجيل ببعثة محمد عليه السلام وتك... - اللجنة الدائمة
- سؤال عن التوراة والإنجيل ؟(غير واضح) - ابن عثيمين
- حكم اقتناء التوراة والإنجيل والقراءة فيهما - ابن باز
- هل يجوز للرجل أن يصلي وفي جيبه الإنجيل ؟ - الالباني
- قراءة الإنجيل للاستشفاء - اللجنة الدائمة
- حكم قراءة المسلم في التوراة والإنجيل - ابن باز
- قراءة الإنجيل - اللجنة الدائمة
- قراءة الإنجيل - اللجنة الدائمة
- الحلف بالإنجيل - اللجنة الدائمة
- حكم قراءة الإنجيل والحلف به - اللجنة الدائمة