المدرس إذا كان لديه من أعمال الشرك أو من النصارى ما حكم تهنئته بعيدهم
اللجنة الدائمة
السؤال العاشر من الفتوى رقم ( 18074 )
س 10: مدرسونا غالبهم من المشركين أو الكتابيين، فما حكم تهنئتهم في أعيادهم؟ وما حكم رد تحيتهم (عندهم شيء ضروري ومهم) وما حكم إهدائهم، سواءً في أعيادهم أو غير ذلك؟
ج 10: أولاً: لا تجوز مشاركة النصارى في أعيادهم ولا تهنئتهم بها؛ لأن في هذا نوع رضا بما هم عليه، ومداهنة لهم على باطلهم، وتعاونًا على الإثم والعدوان، قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ثانيًا: لا تجوز بداءة الكافر بالسلام ؛ لما ثبت من حديث أبى هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه رواه مسلم ، وفي حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم رواه الشيخان. فيُرد عليهم بما دل عليه الحديث، وهو أن يقال: وعليكم، ولا بأس أن يقول للكافر ابتداءً: كيف أصبحت؟ كيف أمسيت؟ ونحو
ذلك؛ إذا دعت الحاجة إلى ذلك، صرح بذلك جمع من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية . فلا بأس والحال ما ذُكر أن تبدؤوا مدرسيكم الكفار بتحية غير تحية السلام، فتقولون: كيف أصبحت، ونحو ذلك، وتردون عليهم التحية إذا ألقوها عليكم، لكن لو عرفوا تحية الإسلام وألقوها عليكم، فردوا عليهم بما جاء في الحديث السابق وهو قولكم: (وعليكم). وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س 10: مدرسونا غالبهم من المشركين أو الكتابيين، فما حكم تهنئتهم في أعيادهم؟ وما حكم رد تحيتهم (عندهم شيء ضروري ومهم) وما حكم إهدائهم، سواءً في أعيادهم أو غير ذلك؟
ج 10: أولاً: لا تجوز مشاركة النصارى في أعيادهم ولا تهنئتهم بها؛ لأن في هذا نوع رضا بما هم عليه، ومداهنة لهم على باطلهم، وتعاونًا على الإثم والعدوان، قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ثانيًا: لا تجوز بداءة الكافر بالسلام ؛ لما ثبت من حديث أبى هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه رواه مسلم ، وفي حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم رواه الشيخان. فيُرد عليهم بما دل عليه الحديث، وهو أن يقال: وعليكم، ولا بأس أن يقول للكافر ابتداءً: كيف أصبحت؟ كيف أمسيت؟ ونحو
ذلك؛ إذا دعت الحاجة إلى ذلك، صرح بذلك جمع من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية . فلا بأس والحال ما ذُكر أن تبدؤوا مدرسيكم الكفار بتحية غير تحية السلام، فتقولون: كيف أصبحت، ونحو ذلك، وتردون عليهم التحية إذا ألقوها عليكم، لكن لو عرفوا تحية الإسلام وألقوها عليكم، فردوا عليهم بما جاء في الحديث السابق وهو قولكم: (وعليكم). وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- تهنئة غير المسلمين بأعيادهم - اللجنة الدائمة
- هل من نصيحة لأصحاب المخابز والمكتبات الذين ي... - ابن عثيمين
- حكم التهنئة برأس العام الجديد - ابن عثيمين
- ما حكم التهنئة برأس العام الجديد.؟ - ابن عثيمين
- حكم الاحتفال بأعياد النصارى وكذا تهنئتهم به. - ابن عثيمين
- حكم تهنئة الكفار بأعيادهم - ابن باز
- حكم المشاركة بتهنئة الكفار بعيد الكرسمس - الفوزان
- حكم تهنئة النصارى في أعيادهم. - ابن عثيمين
- هل تجوز تهنئة النصارى.؟ - الالباني
- تهنئة النصارى بأعيادهم - اللجنة الدائمة
- المدرس إذا كان لديه من أعمال الشرك أو من... - اللجنة الدائمة