تم نسخ النصتم نسخ العنوان
المدرسالسؤال
العالم
طريقة البحث
المدرس إذا كان لديه من أعمال الشرك أو من النصارى ما حكم تهنئته بعيدهم
اللجنة الدائمة
السؤال العاشر من الفتوى رقم ( 18074 )
س 10: مدرسونا غالبهم من المشركين أو الكتابيين، فما حكم تهنئتهم في أعيادهم؟ وما حكم رد تحيتهم (عندهم شيء ضروري ومهم) وما حكم إهدائهم، سواءً في أعيادهم أو غير ذلك؟
ج 10: أولاً: لا تجوز مشاركة النصارى في أعيادهم ولا تهنئتهم بها؛ لأن في هذا نوع رضا بما هم عليه، ومداهنة لهم على باطلهم، وتعاونًا على الإثم والعدوان، قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ثانيًا: لا تجوز بداءة الكافر بالسلام ؛ لما ثبت من حديث أبى هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه رواه مسلم ، وفي حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم رواه الشيخان. فيُرد عليهم بما دل عليه الحديث، وهو أن يقال: وعليكم، ولا بأس أن يقول للكافر ابتداءً: كيف أصبحت؟ كيف أمسيت؟ ونحو
ذلك؛ إذا دعت الحاجة إلى ذلك، صرح بذلك جمع من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية . فلا بأس والحال ما ذُكر أن تبدؤوا مدرسيكم الكفار بتحية غير تحية السلام، فتقولون: كيف أصبحت، ونحو ذلك، وتردون عليهم التحية إذا ألقوها عليكم، لكن لو عرفوا تحية الإسلام وألقوها عليكم، فردوا عليهم بما جاء في الحديث السابق وهو قولكم: (وعليكم). وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.