ماذا يجب على الحاج إذا رمى ليوم العيد واليوم الذي بعده وسافر ولم يطف للوداع ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : السؤال الثاني يقول قمت برمي الجمرات أول أيام العيد وثاني يوم وانصرفت معتقداً أن رمي التعجيل يومين أول أيام العيد وثاني الأيام وبعد عودتي إلى الرياض عرفني أحد الإخوان بأن الرمي المعجّل يومين بعد أول أيام العيد لا يوماً واحداً مثلما فعلت فما الذي يجب عليّ فيما سبق مع أني لم أطف طواف الوداع؟ وهل حجي صحيح بذلك الشكل؟
الشيخ : حجك صحيح لأنك لم تترك فيه ركناً من أركان الحج ولكنك تركت فيه ثلاثة واجبات، الواجب الأول المبيت بمنى ليلة الثاني عشر، والواجب الثاني رمي الجمرات في اليوم الثاني عشر، والواجب الثالث طواف الوداع. ويجب عليك على كل واحد منها دم تذبحه في مكة وتوزّعه على الفقراء لأن الواجب عند أهل العلم إذا تركه الإنسان، أعني الواجب في الحج إذا تركه الإنسان وجب عليه دم يذبحه في مكة ويفرقه على الفقراء، وبهذه المناسبة أود أن أنبه إخواننا الحجاج على هذا الخطأ الذي ارتكبه أخونا السائل فإن كثير من الحجاج يفهمون مثلما فهم يفهمون أن معنى قوله تعالى : فمن تعجل في يومين أي خرج في اليوم الحادي عشر فيعتبرون اليومين يوم العيد واليوم الحادي عشر، والأمر ليس كذلك بل هذا خطأ في الفهم لأن الله تعالى قال : واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه والأيام المعدودات هي أيام التشريق، وأيام التشريق أولها اليوم الحادي عشر وعلى هذا فيكون قوله : فمن تعجل في يومين أي من أيام التشريق وهو اليوم الثاني عشر فينبغي أن يصحّح الإنسان مفهومه نحو هذه المسألة حتى لا يخطئ، والله الموفق.
السائل : جزاكم الله خيرا.
هذا السائل إبراهيم مطر من جيزان بعث بسؤالين.
الشيخ : حجك صحيح لأنك لم تترك فيه ركناً من أركان الحج ولكنك تركت فيه ثلاثة واجبات، الواجب الأول المبيت بمنى ليلة الثاني عشر، والواجب الثاني رمي الجمرات في اليوم الثاني عشر، والواجب الثالث طواف الوداع. ويجب عليك على كل واحد منها دم تذبحه في مكة وتوزّعه على الفقراء لأن الواجب عند أهل العلم إذا تركه الإنسان، أعني الواجب في الحج إذا تركه الإنسان وجب عليه دم يذبحه في مكة ويفرقه على الفقراء، وبهذه المناسبة أود أن أنبه إخواننا الحجاج على هذا الخطأ الذي ارتكبه أخونا السائل فإن كثير من الحجاج يفهمون مثلما فهم يفهمون أن معنى قوله تعالى : فمن تعجل في يومين أي خرج في اليوم الحادي عشر فيعتبرون اليومين يوم العيد واليوم الحادي عشر، والأمر ليس كذلك بل هذا خطأ في الفهم لأن الله تعالى قال : واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه والأيام المعدودات هي أيام التشريق، وأيام التشريق أولها اليوم الحادي عشر وعلى هذا فيكون قوله : فمن تعجل في يومين أي من أيام التشريق وهو اليوم الثاني عشر فينبغي أن يصحّح الإنسان مفهومه نحو هذه المسألة حتى لا يخطئ، والله الموفق.
السائل : جزاكم الله خيرا.
هذا السائل إبراهيم مطر من جيزان بعث بسؤالين.
الفتاوى المشابهة
- حكم من فاته رمي جمرة العقبة يوم العيد - ابن باز
- حكم حج ولم يطف طواف الوداع - ابن باز
- ما حكم من حج ولم يطف للوداع؟ - ابن باز
- الحاج إذا رمى جمرة العقبة يوم العيد ولم يطف... - ابن عثيمين
- خرجت ولم تطف طواف الوداع - اللجنة الدائمة
- أعمال الحاج يوم العيد - اللجنة الدائمة
- حكم تعجل الحاج وسفره في يوم الحادي عشر - ابن باز
- يقول حجينا العام الماضي من الكويت لكن لم نبق... - ابن عثيمين
- ذهبت هذا العام للحج وأول شيء طفت بالبيت وسعي... - ابن عثيمين
- حكم من تعجل بعد رمي الجمار يوم العيد والذي بعده - ابن باز
- ماذا يجب على الحاج إذا رمى ليوم العيد واليوم... - ابن عثيمين