الحاج إذا رمى جمرة العقبة يوم العيد ولم يطف فهل يعود محرما من جديد.؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : سمعت قولًا ينص على أن الحاج إذا رمى جمرة العقبة يوم العيد ثم لم يطف طواف الإفاضة حتى أمسى فإنه يعيد عليه إحرامه إذا أراد الطواف وبنى قوله على حديث في سنن أبي داود ؟ هذا صحيح ، قال بعض العلماء بذلك ، قاله من التابعين عروة بن الزبير ، ولكنه شذّ عن الجماعة ولهذا حكى بعض العلماء الإجماع على أن هذا ليس بصحيح ، وأن الإنسان إذا حل التحلل الأول فإنه لا يعود محرمًا إلا بعقد إحرام جديد ، وهذا هو الصحيح والذي عليه الأمة ، والله أعلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم من رمي جمرة العقبة والطواف قبل منتصف ليلة ا... - ابن باز
- ما الحكم لو أن رجلاً رمى الجمرة الكبرى وطاف طو... - الالباني
- من أمسى يوم النحر ولم يَطُفْ طواف الإفاضة ؛ هل... - الالباني
- مسألة: متى يحل الحاج يوم العيد؟ - ابن باز
- حكم التحلل بعد رمي جمرة العقبة - ابن باز
- ماذا يجب على الحاج إذا رمى ليوم العيد واليوم... - ابن عثيمين
- حكم من أمسى يوم النحر ولم يطف - ابن باز
- ما صحة حديث: «من لم يطف يوم العيد قبل أن يمسي»؟ - ابن باز
- من أمسى يوم النحر ولم يطف طواف الإفاضة هل يعود... - الالباني
- مسألة فيمن أمسى يوم النحر ولم يطف - ابن باز
- الحاج إذا رمى جمرة العقبة يوم العيد ولم يطف... - ابن عثيمين