تم نسخ النصتم نسخ العنوان
دعوى أن من شهد أن لا إله إلا الله لا يضر... - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  13402  )   س: أبي يقول لي: نحن نصلي ونصوم ولا نعرف شيئًا سوى ذلك، ولا نحفظ القرآن سوى قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (أي: سورة الإخلاص)، و (سور...
العالم
طريقة البحث
دعوى أن من شهد أن لا إله إلا الله لا يضره إذا جاء بأمر شركي
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 13402 )
س: أبي يقول لي: نحن نصلي ونصوم ولا نعرف شيئًا سوى ذلك، ولا نحفظ القرآن سوى قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (أي: سورة الإخلاص)، و (سورة الناس)، ويصلي بهما كل صلاة، ولا ضرر إذا جاء بأمر شركي أو كفري، طالما أنه يشهد أنه لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، فما رأي فضيلتكم في هذا، هل يعد هذا
من الإسلام، مع أنه قد يأتي بناقض من نواقض الإسلام، أو أمر كفري، مثل التحاكم إلى الطاغوت ، أو أنه يجعل لله أندادًا؟

ج: ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله ، والتحاكم إلى غير الله معتقدًا أن حكمهم أحسن من حكم الله أو مساوٍ لحكم الله- كفر بالله، وناقض من نواقض الشهادتين، وكذلك جعل الأنداد والشركاء لله يدعوهم ويرجوهم لدفع البلاء وكشفه، أو جلب النفع منهم، كل ذلك كفر مخرج من الإسلام، ولا ينفعه النطق بالشهادتين إذا كان مصرًا على الأعمال الكفرية والشركية؛ لأن من حق شهادة لا إله إلا الله الكفر بما يعبد من دون الله، وقد بين ذلك الحديث الآخر، وهو قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: من قال: لا إله إلا الله، وكفر بما يعبد من دون الله، حرم ماله ودمه، وحسابه على الله ، وعليك أن تبين لوالدك الحق لعل الله أن يهديه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste