إذا كانت اليمين واحدة على أمر أو أكثر
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 16500 )
س 2: مدرس تخاصم مع أحد الطلاب وأقسم على ضرب الطالب وإخراجه من الفصل، ثم كفر عن يمينه في الضرب، فهل يلزمه في عطفه بالإخراج من الفصل كفارة حيث لم يخرجه؟
ج 2: إذا كانت اليمين واحدة على أمر أو أكثر فتحلة اليمين كفارة واحدة ولا تتعدد بتعدد المحلوف عليه في يمين واحدة، ولذا فإن الكفارة التي أخرجها تشمل تحلله من يمينه على جميع ما حلف عليه فيها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س 2: مدرس تخاصم مع أحد الطلاب وأقسم على ضرب الطالب وإخراجه من الفصل، ثم كفر عن يمينه في الضرب، فهل يلزمه في عطفه بالإخراج من الفصل كفارة حيث لم يخرجه؟
ج 2: إذا كانت اليمين واحدة على أمر أو أكثر فتحلة اليمين كفارة واحدة ولا تتعدد بتعدد المحلوف عليه في يمين واحدة، ولذا فإن الكفارة التي أخرجها تشمل تحلله من يمينه على جميع ما حلف عليه فيها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- تعدد الصواب في الأمر الواحد - اللجنة الدائمة
- اليمين على أشياء متعددة من جنس واحد يكفى فيها ك... - ابن باز
- حكم كفارة اليمين المكررة على شيء واحد - ابن باز
- حكم تكرار اليمين على شيء واحد - ابن باز
- ما حكم اليمين المكررة على أمر واحد؟ - ابن باز
- إذا كانت اليمين واحدة والمحلوف عليه متعدد كم... - ابن عثيمين
- ما يجب على من كرر اليمين على شيء واحد؟ - ابن باز
- كم كفارة تلزم إذا تعددت اليمين؟ - ابن باز
- سائل يقول : إذا كان على الشخص أكثر من يمين ف... - ابن عثيمين
- تابع لما حكم من أكثر من اليمين ولم يبرها ولا... - ابن عثيمين
- إذا كانت اليمين واحدة على أمر أو أكثر - اللجنة الدائمة