تم نسخ النصتم نسخ العنوان
إذا كانت اليمين واحدة على أمر أو أكثر - اللجنة الدائمة السؤال الثاني من الفتوى رقم (  16500  )   س 2: مدرس تخاصم مع أحد الطلاب وأقسم على ضرب الطالب وإخراجه من الفصل، ثم كفر عن يمينه في الضرب، فهل يلزمه في ع...
العالم
طريقة البحث
إذا كانت اليمين واحدة على أمر أو أكثر
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 16500 )
س 2: مدرس تخاصم مع أحد الطلاب وأقسم على ضرب الطالب وإخراجه من الفصل، ثم كفر عن يمينه في الضرب، فهل يلزمه في عطفه بالإخراج من الفصل كفارة حيث لم يخرجه؟
ج 2: إذا كانت اليمين واحدة على أمر أو أكثر فتحلة اليمين كفارة واحدة ولا تتعدد بتعدد المحلوف عليه في يمين واحدة، ولذا فإن الكفارة التي أخرجها تشمل تحلله من يمينه على جميع ما حلف عليه فيها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste