إذا كانت اليمين واحدة والمحلوف عليه متعدد كم يكفر.؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : إذا كانت يمين واحدة، الحالة الثانية إذا كانت اليمين واحدة والمحلوف عليه متعدّد، إذا قسمنا ثلاث حالات.
الشيخ : نعم.
السائل : ... يعني كفارة واحدة وإلا كيف؟
الشيخ : كيف؟
السائل : حلف ... إذا كانت اليمين واحدة.
الشيخ : نعم.
السائل : ... متعدد.
الشيخ : نعم.
السائل : ... عليه كفارة واحدة اتفاقا ..
الشيخ : كفارة واحدة قولا واحدا.
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم؟
الشيخ : نعم.
السائل : ... يعني كفارة واحدة وإلا كيف؟
الشيخ : كيف؟
السائل : حلف ... إذا كانت اليمين واحدة.
الشيخ : نعم.
السائل : ... متعدد.
الشيخ : نعم.
السائل : ... عليه كفارة واحدة اتفاقا ..
الشيخ : كفارة واحدة قولا واحدا.
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم؟
الفتاوى المشابهة
- تابع لما حكم من أكثر من اليمين ولم يبرها ولا... - ابن عثيمين
- سؤال حول قول الناظم: فلواحد كن واحدا في واحد - ابن عثيمين
- حكم كفارة اليمين المكررة على شيء واحد - ابن باز
- إذا ظاهر من نسائه بكلمة واحدة لزمه كفارة... - اللجنة الدائمة
- كفارة الأيمان المتعددة - ابن باز
- إذا كان الرجل لا يذكر عدد أيمانه فكيف يكفرها؟ - ابن عثيمين
- إذا كانت اليمين واحدة على أمر أو أكثر - اللجنة الدائمة
- اليمين على أشياء متعددة من جنس واحد يكفى فيها ك... - ابن باز
- حكم الكفارة الواحدة عن الأيمان المتعددة - ابن باز
- شرح قول المصنف : " ومن لزمته أيمان قبل التكف... - ابن عثيمين
- إذا كانت اليمين واحدة والمحلوف عليه متعدد كم... - ابن عثيمين