أقسم يمينا ثم طلق ثلاثا إن أعطاه ثم أعطاه
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 14238 )
س: ما قولكم دام فضلكم في قول صدر مني على إثر خصومة حصلت بيني وبين ابن عم لي في سقيا بلاد تخصني سقياها بموجب مستمسك شرعي، وقام على قصده يأخذ من سقيا مزرعتي بدون دليل، وحلفت عند ذلك حلفين: الأول: أن قلت: أقسمت بالله الذي لا إله إلا هو أنني لن أعطيك من سقيا بلادي، وإلا أنا خارج من ملة الإسلام - أي إذا أعطيتك - والثاني: أن قلت: طلاق بالثلاث من زوجتي أنني لن أعطيك من سقيا بلادي شيئًا ؛ لأنه ليس لديك علي دليل إلا أن أموت أو يحكم علي الشرع، وعند ذلك قام عمي وجاءني بعدة أشخاص وطلبوا منى أن أتراجع في هذا الموضوع، وأعطيه من سقيا مزرعتي ما يقدرني الله عليه بالمعروف.. إلخ عليه أرجو من الله ثم من سماحتكم في هذين اليمينين اللتين صدرتا مني والمذكور سببهما أعلاه، والله يحفظكم.
ج: أولاً: إقسامك بخروجك من ملة الإسلام إن أعطيت ابن عمك من سقيا بلادك لا يجوز، ويجب عليك التوبة والاستغفار، وكفارة يمين عن حنثك في ذلك، والكفارة: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام. ثانيًا: إن كان قصدك من الحلف بطلاق زوجاتك بالثلات
وقوع الطلاق إن أعطيت ابن عمك وأعطيته - وقع طلقة واحدة على كل واحدة من زوجاتك، ولك مراجعتهن في العدة إذا لم يسبق هذا الطلاق طلقتان قبله، وإن كان قصدك من الحلف بالطلاق منع نفسك من إعطاء ابن عمك من أرضك، ولم تقصد وقوع الطلاق لم يقع طلاق، ووجب عليك كفارة اليمين، وهي المذكورة في الفقرة الأولى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: ما قولكم دام فضلكم في قول صدر مني على إثر خصومة حصلت بيني وبين ابن عم لي في سقيا بلاد تخصني سقياها بموجب مستمسك شرعي، وقام على قصده يأخذ من سقيا مزرعتي بدون دليل، وحلفت عند ذلك حلفين: الأول: أن قلت: أقسمت بالله الذي لا إله إلا هو أنني لن أعطيك من سقيا بلادي، وإلا أنا خارج من ملة الإسلام - أي إذا أعطيتك - والثاني: أن قلت: طلاق بالثلاث من زوجتي أنني لن أعطيك من سقيا بلادي شيئًا ؛ لأنه ليس لديك علي دليل إلا أن أموت أو يحكم علي الشرع، وعند ذلك قام عمي وجاءني بعدة أشخاص وطلبوا منى أن أتراجع في هذا الموضوع، وأعطيه من سقيا مزرعتي ما يقدرني الله عليه بالمعروف.. إلخ عليه أرجو من الله ثم من سماحتكم في هذين اليمينين اللتين صدرتا مني والمذكور سببهما أعلاه، والله يحفظكم.
ج: أولاً: إقسامك بخروجك من ملة الإسلام إن أعطيت ابن عمك من سقيا بلادك لا يجوز، ويجب عليك التوبة والاستغفار، وكفارة يمين عن حنثك في ذلك، والكفارة: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام. ثانيًا: إن كان قصدك من الحلف بطلاق زوجاتك بالثلات
وقوع الطلاق إن أعطيت ابن عمك وأعطيته - وقع طلقة واحدة على كل واحدة من زوجاتك، ولك مراجعتهن في العدة إذا لم يسبق هذا الطلاق طلقتان قبله، وإن كان قصدك من الحلف بالطلاق منع نفسك من إعطاء ابن عمك من أرضك، ولم تقصد وقوع الطلاق لم يقع طلاق، ووجب عليك كفارة اليمين، وهي المذكورة في الفقرة الأولى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
